إنشاء ديوان مركزي لقمع الفساد قرر مجلس الوزراء أمس استحداث ديوان مركزي لقمع الفساد مهمته البحث واثبات مخالفات الفساد، كما تقرر توسيع مهام ضباط الشرطة التابعين لهذا الجهاز بحيث تشمل كافة التراب الوطني، وأكد بيان مجلس الوزراء أن هذا التمركز سيضفي مزيدا من الفعالية على محاربة الفساد داخل البلاد، ويمكن من جهة أخرى من تسهيل التعاون الدولي مع "انتربول" في محاربة هذه الآفة. اقرار هذا الجهاز جاء بأمر رئاسي بعدل ويتمم قانون مكافحة الفساد الذي يتلاءم مع الاحكام المستقاة من اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الظاهر والتي كانت الجزائر من أوائل المصادقين عليها كما جاء في بيان المجلس الذي أوضح أن المراجعة انحصرت في تحسين عدة حاربة الفساد.وفي نفس الاطار تقرر وإلزام كل شخصية مادية أو معنوية جزائرية كانت أم أجنبية مشاركة في مناقصات الصفقات العمومية قانونا بتوقيع تصريح بالنزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو قبول أي فعل من أفعال الفساد وتدلي بأنها تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريح. والحكم الجديد هذا يعزز اقحام مسؤولية المخالفين ويكرس المتابعات والعقوبات التي يعرضون أنفسهم لها. * توسيع ودعم صلاحيات مجلس المحاسبة من جهة أخرى دعم مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الامر الرئاسي المعدل والمتمم للمرسوم رقم 20/95 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة بأربع إثراءات من خلال،توسيع مهام مجلس المحاسبة لتشمل تعزيز الوقاية من مختلف أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تمس الذمة المالية والأموال العمومية ومحاربتها، وفي الآن ذاته سوغ لمجلس المحاسبة اقتراح توصيات تهدف الى تعزيز آليات حماية الأموال العمومية ومحاربة أشكال الغش والاضرار بالخزينة العمومية او بمصالح الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته الى جانب توسيع مجال الرقابة الموكلة لمجلس المحاسبة ليشمل تسيير المؤسسات التي تملك الدولة معظم الاسهم في راس مالها أو سلطة القرار الترجيحية فيها، وعلى مجلس المحاسبة أن يتأكد من وجود ووجاهة وفعالية آليات واجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي للحسابات المكلفة بضمان سلامة تسيير الموارد وحماية ممتلكات ومصالح المؤسسة وكذلك تقصي مجرى العمليات المالية والحسابية المنجزة ذات الصلة بالذمة المالية. وذكر بيان مجلس الوزراء بأن نطاق المراقبة الذي تختص به المفتشية العامة للمالية، سبق توسيعه هو الاخر ليشمل المؤسسات العمومية الاقتصادية. وتمت الاشارة بهذا الصدد الى أن عملية المراقبة هذه لاتنفي صلاحيات مسيري المؤسسات المعنية بل ستتيح للدولة السهر على حماية رؤوس أموالها، ومساهماتها وعلى ضمان الحكامة في المؤسسات. التي هي ملك للدولة أو المؤسسات التي تملك فيها الدولة أغلب الاسهم وفي المقام الثالث تعزيز فعالية رقابة مجلس المحاسبة، وذلك على وجه الخصوص من خلال توضيح تنظيم وسير غرفة الانضباط الميزاني والمالي في مجال التحقيق والنطق بالحكم والزام مسؤولي المجموعات والهيئات الخاضعة لمراقبتها بتبليغ نتائجها للاجهزة التي تتولى المداولات في اجل اقصاه شهران مع اعلام مجلس المحاسبة بما يترتب عن ذلك . من جهة اخرى وفضلا عن تشديد العقوبات المالية التي سيتخذها مجلس المحاسبة، وهي لا تلغي المتابعات القضائية اذا ما اقتضى الأمر ذلك، يأتي النص - حسب ذات البيان - لمزيد من التوضيحات في مجال مسؤولية الاعوان وممثلي و اداريي الهيئة الخاضعة للرقابة مبينا على وجه الخصوص أنه، عندما يتعلق الامر بفعل ارتكب خرقا للقوانين والتنظيمات أو جهلا بالتزاماته، بغية تحقيق استفادة شخصية او إفادة الغير من امتياز غير مبرر على حساب مصلحة الدولة أو هيئة عمومية فإن مرتكب المخالفة معرض لدفع ضعف القيمة القصوى للغرامة، وأن مرتكبي هذه الافعال يستفيدون من الاعفاء من هذه العقوبات في حال استظهارهم بأمر مكتوب أو في حال قيام مجلس المحاسبة بإثبات أنهم تصرفوا تنفيذا لأمر صادر من مسؤولهم في السلم الاداري أو من اي شخص آخر يتمتع بصلاحية إصدار مثل هذا الامر وعندها تنتقل مسؤولية الفعل الى الامرين بالفعل. * تشديد عقوبات مخالفة التشريعات الخاصة بالصرف قرر مجلس الوزراء تبني أمر رئاسي يعدل ويتمم الامر الرئاسي الصادر في 9 جويلية 1996 والمتعلق بقمع مخالفات التشريعات والتنظيمات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وصوبه. ويتضمن النص المصادق عليه على الخصوص توسيع مجال مخالفة قانون الصرف الى استيراد وتصدير خارج الاطار القانوني قيم منقولة ، أو سندات مالية صادرة بالعملة الوطنية أو الاجنبية، وسبائك الذهب والقطع الذهبية والى الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. والغاء الشكوى المسبقة لوزارة المالية أو بنك الجزائر لتحويل المحاضر المتعلقة بمخالفات الصرف الى النيابة ومنه مباشرة التحقيق والمتابعات ضد مخالفي التشريع الخاص بالصرف الى جانب تقليص مجال اجراءات المعاملات المالية المنصوص عليها في القانون بتحديد محل الجنحة من الآن فصاعدا بمبلغ 20 مليون دج كأقصى حد، عوضا عن 50 مليون دج حاليا وفي الآن ذاته حظر القانون للصفقة عندما تكون الجنحة مرتبطة بالفساد او تبييض الأموال او تهريب المخدرات أو الجريمة المنظمة. وفضلا على ذلك تم تشديد العقوبات باضافة مصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الغش الى حجز محل الجريمة والغرامات دون الاخلال بالعقوبات الجزائية التي تقررها المحكمة وقيام وزراة المالية وبنك الجزائر بالتزامن بإحداث بطاقية وطنية لمخالفي تشريع الصرف بما يتيح تطبيق عقوبات ملحقة أخرى نص القانون عليها في حقهم مثل الحرمان من المعاملات المالية مع الخارج بما فيها نشاطات التجارة الخارجية.