شروط وجوب الحجّ l1 / 2 الحرية والبلوغ: فلا يجب الحجّ على الصبي غير البالغ، بدليل رفع القلم عنه. ففي سنن أبي داود عن النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، قال: ''رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتّى يستيقظ، وعن الصّغير حتّى يبلغ الحنث، وعن المجنون حتّى يفيق''. وقع حج الصبي صحيحًا، وينعقد إحرامه إذا أحرَم به، ففي موطأ مالك أنّ رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، مَرّ بامرأة وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله. فأخذت بضبعي صبي كان معها، فقالت: ألهذا حجٌّ يا رسول الله؟ فقال: ''نعم ولك أجر''. والحديث يحمل على أنّ الحجّ يقع من الصّبي صحيحًا، على وجه النّدب والاستحباب، وإذا بلغ الصّبي، فعليه حجّة الإسلام. ففي سنن البيهقي أنّ رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، قال: ''أيُّما صبي حجّ ثمّ بلغ الحنث، فعليه أن يحجّ حجّة أخرى''. 3 العقل: فلا يجب على المجنون، ويحرم الولي ندبًا عن غير المميّز من صبي ولو رضيع، وعن المجنون ولو كان مطبقًا، لا ترجى إخافته أصلاً، وإنّما كان الإحرام عمّن ذكر ندبًا لا وجوبًا، لأنّ غير المكلّف يجوز إدخاله الحرم بغير إحرام، ومعنى إحرام الولي عمّن ذكر نية إدخالهم في الإحرام بحجّ أو عمرة، سواء كان الولي متلبّسًا بالإحرام عن نفسه أو لا. وإذا أحرم الولي عن الصبي أو المجنون، فإنّه يجرّده عن المخيط وجوبًا، ويكون مكان ما حرامه عنه وتجريده قرب الحرم، لا من الميقات ولا دم بتعدية الميقات، كما أنّ تجريده من المخيط مقيَّد بعدم خشية الضرر عليه، وإلاّ فالفدية ولا يجرّده. أمّا المجنون الّذي تُرجى إفاقته، فإنّه ينتظر به وجوبًا، ولا ينعقد عليه إحرام وليّه ما لم يخف عليه الفوات، فإن خيف عليه الفوات بطلوع فجر يوم النّحر (ويعرف ذلك بعادته وبإخبار طبيب عارف)، فإنّه كالمطبّق يحرم عنه وليّه ندبًا، فإن أفاق في زمن يدرك فيه الحجّ أحرم لنفسه، ولا دم عليه في تعدي الميقات لعذره.