إذا اشترك جماعة في ثمن الأضحية أو كانت بينهم فذبحوها ضحية عنهم، لم تجز عن واحد منهم، وكثيرًا ما يقع ذلك بأن يكون جماعة، كإخوة شركاء في المال، فيخرجوا أضحية عن الجميع، فهذه لا تجزئ عن واحد منهم إلاّ أن يفصلها واحد منهم لنفسه، ويغرم ما عليه من ثمنها، ويذبحها عن نفسه. أمّا ما روي عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنه، أنّه قال: ''نحرنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عام الحديبية البُدْنَة عن سبعة والبقرة عن سبعة''، والحديث رواه مالك ومسلم، فقد ذكر ابن رشد الحفيد أن مالكًا كأنّه ردَّ الحديث لمخالفته للأصل في ذلك. والأصل أنّ الأمر بالتّضحية لا يتبعض ولا يجزئ واحد عن واحد. ونقل الباجي في الحديث أقوالاً منها: يحتمل أن يكون النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، هو الّذي نحر عنهم، وكان الهدي جميعه له. وهذا كما أخرجه أبو داود أنّ النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، ضحَّى وقال: ''هذا عنّي وعمّن لم يضحِّ من أمّتي''. ويجوز التّشريك في الأجر قبل الذبح، ولو لأكثر من سبعة أنفار، والدليل ما أخرجه مالك في الموطأ عن أبي أيّوب الأنصاري قال: كنّا نضحي بالشّاة الواحدة، يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثمّ تباهى النّاس بعد، فصارت مباهاة. ويشترط لجواز التّشريك ثلاثة شروط، وهي: أن يكون المشرَّك قريبًا للمضحّي كابنه، وأخيه، وابن عمّه، وزوجته. وأن يكون المشرَّك في نفقة المضحّي، سواء كانت النّفقة غير واجبة كالأخ وابن العم، أو كانت واجبة كأب وابن فقيرين. وأن يكون المشرَّك ساكنًا معه بدار واحدة، حيث يغلق عليه معه باب، وإن تعدّدت جهات تلك الدار. فإن اختلّ شرط من هذه الشروط، فإنّها لا تجزئ عن المشرَّك ولا عن المشرِّك. قال الإمام اللّخمي: هذه الشروط فيما إذا أدخل غيره معه، أمّا لو ضحَّى عن جماعة ولم يدخل نفسه معهم، فذلك جائز مطلقًا، حصلت الشروط بعضها أو كلّها أو لم تحصل. عضو المجلس العلمي للعاصمة لجنة الإفتاء