أوضح النقيب الأسبق للمحامين، علي عمار لعور، في تصريح ل''الخبر'' بأن ''الإصلاح الحقيقي للعدالة لا يمكن أن يكون من دون أن يكون هناك دفاع قوي''. وأن ''إهانة'' المحامي اليوم تتكرر باستمرار، ما يجعل تعديل القانون ضرورة في اتجاه الإصلاح الحقيقي وخاصة تقليص عدد عهدات النقيب. فالتقليل من قيمة المحامي بدأ عن طريق استعمال تعديل قانون المحاماة، حيث تم تغيير التسمية من نقابة المحامين إلى منظمة المحامين، ولهذا ففي ''تقديري إيحاء لما يسمى بالمنظمات الجماهيرية التابعة لعهد الحزب الواحد سابقا، والأصح أن تسمى ''نظام المحامين'' كترجمة حرفية ودقيقة لأصل الكلمة الفرنسي، والتي تعني الانضباط أيضا، وإذا ما كانت هناك نية من وزير العدل بتغيير التسمية فعليه أن ينزع ''سوء نية تسميتها بمنظمة''. كما أن احترام نص المادة الأولى من القانون المنظم لمهنة المحاماة حاليا يضمن كل ما يلزم للمحامي، حيث تنص المادة ''مهنة المحاماة حرة ومستقلة تعمل على احترام وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة وتعمل على احترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته''. والتطبيق السليم لهذه المادة ينجم عنه اعتبار المحامي مثله مثل القاضي وكاتب الضبط والنيابة ووجوده ضروري، وإلا فلن تكون هناك أحكام قضائية. ويستوجب الوضع الآن، تحديد أقصى سن لالتحاق أي شخص بمهنة المحاماة ب40 سنة، حتى لا تتحول إلى قطاع أشبه ''بدار العجزة''. أما فيما يتعلق بالنقطة الخلافية الرئيسية بين النقباء، هي تحديد عهدة النقيب، التي يرى الكثيرون أن تكون بعهدتين، لكن الأصح أن تحدد بعهدة واحدة، لعدة اعتبارات متعارف عليها عبر العالم، فعدم تحديد العهدة ينجر عنه أن النقيب بدل أن يبقى اهتمامه منصبا على ضبط النظام وانضباط المهنة لمن يخطئ، يستحيل عليه فيما بعد تسيير مجلس التأديب التابع له كما ينبغي. كما يستدعي الأمر، حسب المتحدث، أن ''تكون حصرية إصدار الأحكام والقرارات والأوامر للقاضي، وليس من طرف بعض الهيئات التي تحولت إلى محاكم متنقلة''، ويبقى من حق المحامي أن يحصل على أتعاب تليق به كما المحضرين القضائيين، الذين يمكنهم تحصيل نسبة ما من الحقوق المالية والعقارية المسترجعة للمتقاضي، على عكس المحامي الذي لا يستفيد منها في حالة ما إذا توج مجهوده بالبراءة أو استرجاع الحقوق. وينص مشروع اقتراحات مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين على عدة نقاط، تصب في أغلبها على ضرورة ''أن تنشأ مراكز جهوية لتحضير شهادة الكفاءة المهنية والتكوين المتواصل للمحامين ويحدد تنظيمها وكيفية تسييرها عن طريق التنظيم''، بالإضافة إلى أنه ''في حالة إهانة القاضي من قبل المحامي أو إهانة المحامي من قبل القاضي يحرر أمين الضبط محضرا بذلك في الجلسة''. وينتظر أن تناقش التعديلات في جلسة عمل، اليوم، على مستوى وزارة العدل والبت فيها ودراسة كل المقترحات المقدمة بما فيها مقترحات النقيب الأسبق علي عمار لعور.