يحرم على النِّساء إزالة الشّعر الزّائد من الحاجبين طلبًا للزِّينة حتّى وإن كان ذلك للزّوج، لأنّه يُعتبر من النَّمَص الّذي يُلحِق اللّعنة بطالبته وفاعلته، كما جاء في الحديث: ''لعَنَ الله النّامصة والمتنمِّصة''، واللّعنة هي الطرد من رحمة الله إلاّ ما كان خارج ما يعرف أنّه الحاجب كشعر الجبهة، بعيدا عن الحاجب أو الوجه عمومًا، ذلك لا بأس من إزالته ولا حرج لما ثبت أنّ عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها، في جوابها لامرأة عن حكم إزالة شعر في جبهتها ووجهها بعيدا عن الحاجب قالت: ''أزيلي عنك...''. والله أعلم.