** هل إزالة الزائد من الحاجب حرام؟ وهل إزالة ما بين الحاجبين حرام؟ ** يقول الدكتور علي جمعة محمد: روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لَعَنَ الله الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ. فَقَالَ: وَمَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ! فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ. فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ، لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا"؟ قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهى عَنْهُ. قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ. قَالَ: فَاذْهَبِي، فَانْظُرِي فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعَتْنَا. والنمص: نتف شعر الحاجبين، وفي دخول غير الحاجبين من شعر الوجه قولان لأهل اللغة ينبني عليهما اختلاف العلماء في حكم نتف غير الحاجبين من شعر الوجه بين الحرمة والإباحة. والنامصة: هي التي تنتف شعرها أو شعر غيرها، والمتنمصة: هي التي تأمر غيرها أن يفعل ذلك. والتوعد باللعن من الله أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على فعل شيء معين علامة على أنه كبيرة من الكبائر، فلا يجوز التنمص للمرأة غير المتزوجة إلا إذا احتاجت إليه لعلاج أو إزالة عيب أو تسوية شعرات نافرة، وما تجاوز ذلك فهو ممنوع. أما المرأة المتزوجة فيجوز لها التنمص إذا كان بإذن الزوج أو دلت قرينة على ذلك كما هو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنه من الزينة، والزينة مطلوبة للتحصين والإعفاف، والمرأة مأمورة بها شرعا لزوجها. ودليلهم ما رُوِيَ عن بكرة بنت عقبة أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن الحِفَاف، فقالت: "إن كان لك زوجٌ فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فيه فافعلي". أحكام النساء لابن الجوزي ص 94. وأخرج الطبري عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها -وكانت شابة يعجبها الجمال- فقالت لها: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: "أميطي عنك الأذى ما استطعت".