تحريك الدعوى العمومية بصفة تلقائية يشكل نوعا من الضغط على المحضر القضائي تتجه وزارة العدل إلى إدخال التبليغ الإلكتروني في مهنة المحضر القضائي، قصد التخفيف من إجراءات تبليغ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية عن المحضر. قال مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، أحمد علي صالح، إن التبليغ الإلكتروني يتطلب إصدار مراسيم ونصوص تشريعية لتقنين العملية خدمة للمحضر والمتقاضين في آن واحد. وأضاف على هامش المنتدى الدولي حول ''المحضر القضائي انعكاس لعدالة معاصرة''، المنعقد أمس بوهران، في تصريح ل''الخبر''، بأن هذا الإجراء مازال حديثا حتى في أوروبا، في حين حذر نائب الاتحاد الدولي للضبط العمومي، محمد شريف، من اعتماد التبليغ الإلكتروني دون أن يكون المحضر القضائي طرفا فيه، حتى لا يهمش في هذه العملية دور أعوان القضاء أثناء تبليغ الأحكام. واقترح الأستاذ بوسماحة محمد، الذي ألقى مداخلة حول آفاق الشبكة الإلكترونية والمحضر القضائي، إنشاء مدرسة تتولى تكوين المحضرين في كيفية التموقع داخل الشبكة الإلكترونية، بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية من خلال المادة 323 مكرر، ليصبح التبليغ الإلكتروني نمطا من أنماط التبليغ مثل الورقي، على أن يتم التحضير في مرحلة أخرى للحجز الإلكتروني. عدم تجريم المحضر وسيلة لحمايته يرى أول نائب عام مساعد بمجلس قضاء معسكر، حيمر كمال، أن المحضر القضائي وبمجرد قيامه ببعض الإجراءات التي تخص بعض الخصوم، يلجأ هؤلاء إلى طرح شكوى ضده لدى النيابة. وهي مناورات، يقول نفس المتحدث، إنها سيئة، والهدف منها عرقلة إجراءات التنفيذ والضغط على شخصية المحضر القضائي في أي إجراء يقوم به، وبالتالي تشكل نوعا من المنازعات المطروحة أمام وكلاء الجمهورية ضد المحضر القضائي، وهذا ما يضطر بعض ممثلي النيابة لطلب معلومات وتوضيحات بخصوص الشكاوى المودعة ضدهم. ويعتقد ممثل القضاء في هذا المنتدى أن التسرع في تحريك الدعوى العمومية بصفة تلقائية يشكل نوعا من الضغط على المحضر القضائي، رغم أن هذه الشكاوى تحفظ في غالبيتها، وعليه ودون التخلي عن صلاحياته الرقابية في هذا الإطار، فإنه في أي رقابة من وكيل الجمهورية على أعمال المحضر القضائي، لابد من حماية الأخير، وبالتالي توجيه بعض الشكاوى إلى الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للقيام بدورها الرقابي في مدى شرعية وسلامة إجراءاته.