شرعت السلطات في تنشيط النقاش حول مشروع تعديل الدستور بنفسها، بعدما مر تنصيب اللجنة التقنية المكلفة بالملف كحدث عابر تقريبا. وبينما استنجد الرئيس بمختصين في القانون الدولي بشكل خاص لتكليفهم بإعداد تعديلات الدستور المرتقبة، خرج المختصون في القانون الدستوري إلى منتديات الصحافة لتقديم قراءاتهم في الدستور ساري المفعول، والمواد التي تستدعي فيه التعديل كونها تجاوزها الزمن. إذا اعتبر عضو المجلس الدستوري سابقا، محمد فادن، كمصدر مأذون لا يدلي برأيه التقني عفويا، نستنتج أن مسألة خلافة رئيس الجمهورية هي فعلا الشغل الشاغل للمشرع الجزائري حاليا، مثلما تؤكد عليه الأحزاب السياسية. وركز محمد فادن انتقاداته للدستور الحالي في ''منتدى المجاهد'' على صلاحيات المجلس الدستوري، وعدّد موطن الخلل بخصوص هذه الهيئة في المواد 165 و167 و88، وهي مواد تتحدث عن حالات إخطار المجلس وكذا حالة شغور منصب رئيس الجمهورية. إذ تنص المادة 165 على أن ''يفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خوّلتها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية. يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان. كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة''. أما المادة 167 فتنص على أن ''يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ الإخطار. يحدّد المجلس الدستوري قواعد عمله''. وإن لم يحدد فادن مباشرة موطن الخلل في هاتين المادتين، فقد دعا إلى ضرورة تمكين المواطن من إخطار المجلس الدستوري والارتقاء بهذه الهيئة إلى صف المحكمة الدستورية. وهذا في حد ذاته تحول كبير في حالة استجابة أعضاء اللجنة التقنية والرئيس بوتفليقة لدعوة فادن، لأن المجلس الدستوري حينها لن يكون هيئة استشارية بيد الرئيس كما هو الحال منذ تأسيسه، بل هيئة رقابية لسلطة الرئيس. وتنص المادة 88 من جهتها على أنه ''إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع''. وتضيف نفس المادة ''يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدّستور...''. ولم يذكر محمد فادن ما هي الفقرات أو المصطلحات التي يجب تعديلها في المادة ,88 لكن مختصين قانونيين آخرين يتحدثون عن فراغ دستوري يتعلق بغياب نص يحدد الطرف الذي يحق له إخطار المجلس الدستوري بالمانع بسبب المرض. والملاحظ في المادة التي قال عنها فادن ''تجاوزها الزمن'' أنها تتحدث عن ''كل الوسائل الممكنة'' وهي عبارة واسعة وغامضة في نفس الوقت. وسبق للأمين العام السابق للأفالان عبد العزيز بلخادم أن دعا لضرورة تمكين البرلمان من إخطار المجلس الدستوري في حالة وجود المانع بسبب المرض، وكل هذه النداءات توحي بأن تعديل الدستور المرتقب من شأنه أن يحضر مخرجا للرئيس بوتفليقة، لكن بعدما يتفق أصحاب القرار على خليفته الذي قد تحل مشكلته أيضا باستحداث منصب نائب الرئيس الجاري الحديث عنه بإلحاح.