الشّعر الذي يدخل في مسمّى الحاجب، عُرفًا، يَحرم نزعُه، لأنّ النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، نهى عن ذلك وقال: ''لعَن الله النّامصة والمتنمِّصة''. واللّعن هو الطرد من رحمة الله، حتّى ولو أمر الزّوج زوجتَه بذلك، فيحرم عليها طاعته، لأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمّا ما خرج، عُرفًا، عن مسمّى الحاجب كمَن كان لها التي تبتغي بذلك التزيُّن لزوجها، وكذا إزالة الشّعر من الوجه عمومًا للمرأة، لأنّه ممّا يخالف أصل خِلقتها وفطرتها.. والله أعلَم.