إلزام المرقين بتقديم ضمانات حسن السلوك والكفاءة المهنية يقصى المرقون العقاريون، ممن أحيلت ملفاتهم على البطاقية الوطنية، وثبت في حقهم تهاون في إنهاء مشاريعهم السكنية وتسليمها لأصحابها في أوقاتها المحدّدة والقانونية، مدى الحياة من مشاريع قطاع السكن. جاء هذا القرار في ظل ورود تقارير تتحدث عن عدم احترام عدد كبير من المرقين العقاريين في ولايات عديدة لمدّة الإنجاز، وخلق ورشات وهمية وعيوب فاضحة. وأفاد وزير السكن، عبد المجيد تبون، في تصريح خصّ به ''الخبر''، أن المرقين العقاريين المحالين على البطاقية الوطنية والمثبت في حقهم تسبّبهم في كوارث، من تأخر الإنجاز للسكنات وإقامة ورشات وهمية وعيوب في التّشييد، ستطبّق عليهم عقوبات صارمة وإجراءات ردعية، تصل حدّ إقصائهم النهائي مدى الحياة من المشاركة في المشاريع السكنية. وأوضح الوزير أنّ المرقين العقاريين يحرمون من كافة الصفقات مهما كان نوعها في كل ولاية، مشيرا إلى أن دواوين الترقية والتسيير العقاري مكلّفون بالتعاون مع الولاة بفتح شركات المقاومة والمرقين العقارين ممن توقّفوا تماما عن النشاط وتخلّوا عن مشاريعهم، من أجل تقديم اقتراحاتهم لتعويضهم، بينما دعا الوزير المواطنين التوجه إلى العدالة، كخطوة موازية لقرار الوزارة لاسترجاع حقوقهم. لكن في المقابل، لم ينف الوزير صعوبة إلغاء الاتفاقيات مع هؤلاء المرقين العقاريين في الوقت الراهن، نظرا لتعقد إجراءات فسخ العقود التي تتطلب سنة كاملة لاستئناف الورشات، لاسيما في مجال الترقية العقارية، في ظل تعقيدات تركيبتها المالية الثلاثية التي يساهم فيها طالب السكن والمرقي العقاري، ومساهمة الصندوق الوطني للسكن بقيمة 70 مليون سنتيم. وفي ظلّ هذه التعقيدات، كشف تبون أنّها كانت السبب في تعويض صيغة السكن الترقوي المدعم بصيغة السكن العمومي الترقوي، حيث يكون تمويله مباشرة من البنوك، وتقوم بإنجازها شركات مقاولة وتحت إشراف وكالات ترقية قوّية، ثم تأتي مرحلة تسديد المستفيد للمستحقات المالية المترتبة عليه. كما ألزمت وزارة السكن، حسب مسؤولها الأول، طالب الاعتماد لمزاولة ''مهنة المرقي العقاري''، ووفق ما ورد في مرسوم تنفيذي أن يقدم ضمانات حسن السلوك، وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع ممارسة المهنة، وفقا لأحكام المادة 20 من القانون 11/,04 فضلا عن إجباره إثبات وجود موارد مالية كافية لإنجاز مشروعه الخاص أو مشاريع عقارية أخرى، سيحدّدها قرار مشترك بين وزيري المالية والسكن لاحقا. واحتوى المرسوم، المتوفر نسخة منه لدى ''الخبر''، أن يكون المرقي العقاري عند تقديمه طلب اعتماده متمتعا بحقوقه المدنية، وأن يعطي تبريرات ''الكفاءة المهنية'' المرتبطة بالنشاط المتوفر لديه، في حين يلزم المرقي العقاري أن يودع طلب الاعتماد لدى المصالح المختصة لوزير السكن لفرض مراقبة صارمة.