وجّه ورثة خيواني عبد الرحمان ببلدية آريس في ولاية باتنة، نداء للسلطات العليا في البلاد لفتح تحقيق في قضية حرمانهم من قطعة أرض هي ملك لهم بالمكان المسمى بزاز، سلبت منهم وسلمت لوالي ميلة السابق الذي أقرت مصالح ولاية باتنة، قبل سنوات، منحه تعويضا يفوق 3 ملايير سنتيم على مساحة تقدر ب22140 متر مربع شيّدت عليها مؤسسة عقابية، فيما تحصل الورثة على تعويض قدّر ب19 مليون سنتيم. وحسب الشكوى والملف الذي وصل ''الخبر'' من طرف خيواني بلقاسم الموكل عن الورثة السبعة من إخوة وأبناء العمومة، فإن ''رئيس بلدية آريس السابق متواطؤ مع والي ميلة السابق في هذه القضية'' التي تبقى، حسبه، مبهمة لأن الإجراء الذي قام به ''المير'' يعدّ غير قانوني، على اعتبار أن كل الوثائق الخاصة بالقطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 4 ه و43 آر و02 سنتيار تؤكد ملكية الورثة لهذه القطعة، من خلال محضر الاستطلاع المقدم من مصلحة مسح الأراضي بتاريخ 2/1982، ووثيقة حبس مسجلة بمحكمة آريس وفق العدد 81، الصادرة بتاريخ 12 فيفري .1945 وجاء في الوثائق أن بلدية آريس قامت بإدماج القطعة المعنية ضمن الاحتياطات العقارية بموجب مداولة رقم 78 مؤرخة بتاريخ 09 ديسمبر 1985 وبموجب قرار صادر عن والي باتنة يحمل رقم 230 صادر بتاريخ 24/02/1986 على أساس أنها وثيقة حبس العارضين (ورثة خيواني عبد الرحمان) وبمقابل مالي قدر ب00 ,926 ,575 دينار، على أساس 13 دينارا للمتر المربع الواحد، وهو التقويم الذي وجد معارضة الورثة، وجعلهم يرفضون استلام المبلغ في تلك الفترة. ولما حاول الورثة الاقتراب من المسؤولين بهذه البلدية للمطالبة بتحديد الاحتياجات العائلية، اكتشفوا وجود مداولة تحمل رقم 17 مؤرخة في 25 جوان 2012 تحمل عبارة تحويل قطعة أرض ملك للسادة ورثة خيواني عبد الرحمان لفائدة صالحي جمال الدين (والي ميلة السابق) بمساحة تقدر ب02 ه و91 آر و50 سنتيارا من المساحة الإجمالية المملوكة والمذكورة سابقا. وقد تم هذا التحويل بناء على شهادة حيازة دون سند، قدم للوالي المذكور من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق، دون أن يقوم بتبليغ الورثة الشرعيين، وهو ما اعتبره الموكل عن هؤلاء بأنه خرق للقوانين، لكن الأمور تغيرت في وجه الورثة عندما اكتشفوا قرارا وقّعه والي باتنة آنذاك تحت رقم 726/10، يتضمن الترخيص للدولة ممثلة في مديرية البناء للولاية باكتساب حق الحيازة مقابل قطعة أرض واقعة ببلدية آريس والمحازة للسيد صالحي جمال الدين، مشكّلة لجزء من العقار موجّه لبناء مؤسسة عقابية. وقد اشتملت المادة الثانية لهذا القرار تحديد قيمة التعويض عن حق الحيازة للقطعة الأرضية بقيمة مالية تقدر ب00 , 000, 210 ,33 دينار وهو ما يمثل نسبة 60 بالمائة من القيمة التجارية النهائية للقرار. وجاء هذا القرار مفاجئا للورثة عندما اطلعوا على قيمة التعويض التي خصصت لهم من المساحة المتبقية، حيث قدر مبلغ التعويض ب 00, 086, 190 دينار، حيث طالبوا بإنصافهم باسترداد حقوقهم وإلغاء الحيازة واسترجاع القطعة المحازة من طرف الوالي السابق لولاية ميلة مع تعويضهم تعويضا عادلا.