سيدي الرئيس.. بمزيد من الإحترام والتقدير يشرفني أن أتقدم لسيادتكم المحترمة بهاته الإستغاثة بعد أن قهرتني الإدارة المسيرة، من طرف أناس يسيرون عكس ما تأمله أنت سيادة الرئيس، في الوقت الذي تسعى أنت شخصيا لأجل المصالحة الوطنية، ها أنا أواجه أخطبوطا لا حول لي ولا قوة إلا التضرع لله، ولك متمنيا أن تمدني بيد المساعدة وقضيتي هي: أنا مواطن جزائري اشتريت قطعة أرض تقدر ب 3 آرات من السيد خ. حسين بتاريخ 01 / 10 / 1967 بسعر 6000.00 دج بعقد عرفي ثابت التاريخ. والشيء المؤسف أن ورثة البائع اعترضوا على البيع الذي بيننا بعد وفاة والدهم وأرغموني على الدخول معهم إلى المحكمة، وطرح القضية على العدالة القضية رقم 367 / 90 الفهرس رقم 105 / 91، وقد صدر الحكم بإثبات صحة البيع العرفي بتاريخ 24/04/1991 وبعد صدور الحكم رد هؤلاء الورثة بعدم الاعتراف، فقمت برفع قضية أخرى ضدهم القضية رقم 474/49 الفهرس 74/95 بتاريخ 25/01/1995 وكان الحكم بإلزام المدعي عليهم التوجه مع المدعي إلى الموثق لإتمام إجراءات البيع، وللأسف كان ردهم الإمتناع عن الإتصال بالموثق لتنفيذ أوامر العقد لدى المحافظ العقاري بوادي النجاء. وكان هذا الأخير السبب في كل ما ورد، حيث رفض إيداعه 3 مرات بعد أن بقي ملف العقد بإدارته مدة 90 يوما، وهذا مخالف للقانون الذي يحدد المدة ب 30 يوما، وقد طالبت بإحضار شهادة عدم الإدماج وعدم التأميم. وبعد أن رفض طلبي توجهت إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لوادي النجاء مطالبا إياه باستخراج هاته الشهادة لغرض إتمام إجراءات عقد البيع، فكان رده بأن جزءا من القطعة الأرضية المعنية رقم 15 والتي تبلغ مساحتها 6.11 آر الواقعة داخل السياج لحي 40 مسكن بمركز رجاص مدمجة ضمن الإحتياطات العقارية للبلدية بموجب المداولة رقم 50/86 المؤرخة في 26/10/1986 وبعد توجهت إلى الوالي، وطالبت بهذه المداولة فكان رده النفي حيث تصدر هذه المداولة بتاتا. سيدي الرئيس .. إن الشيء المؤسف هو أن هؤلاء الورثة داسوا على جميع الأحكام القضائية وقاموا بتقسيم كل الأراضي، ولم يعترفوا بالعقد الرابط بيننا، فقمت برفع قضية أخرى استعجالية لغرض توقيف عملية التقسيم بين الورثة، فكان قرار المحكمة بوقف عملية القسمة بتاريخ 30/07/2005 وبعدها قمت بتبليغ المحافظ العقاري عن طريق المحامي بمراسلة مؤرخة في 15/08/2005 من أجل تنفيذ الحكم مع توقيف عملية التقسيم، فكان رده تعسفيا بعبارة لم نجد لها تفسيرا مقنعا في قانون الأملاك الوطنية، وهي عبارة المشهورة بالصيغة التنفيذية، مع أن الأمر الإستعجالي لا تمهر بالصيغة التنفيذية طبقا للقانون. والغريب في الأمر أن سيدة تدعى م.ف، وهي شارية لقطعة أرضية من الورثة، قد قامت باستئناف الحكم الصادر بمحكمة ميلة حيث رفض هذا الإستئناف شكلا.وكذلك كان قد تم تبليغ المحافظ العقاري باعتراض بتاريخ 11/11/2001 عن طريق المحضر القضائي، ورغم كل هذا بقيت كل الأحكام والقرارات في خبر كان سيدي الرئيس .. إن الشيء المخجل هو أن هؤلاء الورثة والشاريان السيدة م.ف والسيد د.ع.. يقومون بأشغال البناء والتزوير بعد حصولهم على رخص البناء الصادرة من مصالح البلدية، رغم علمهم بأن القطع الأرضية محل النزاع. وإنني أتساءل عن الطريقة التي تحصلوا بها على الرخص رغم أن القرار الصادر عن مجلس الدولة تحت رقم 023648 بتاريخ 22/03/2006 يدعو ويأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي النجاء بإلغاء كل رخص البناء المتعلقة بتلك القطعة الأرضية. سيدي الرئيس .. إنني أشهدكم أنني مظلوم ثم مظلوم، و أطالبكم بإرسال لجنة تحقيق وطنية لردع هؤلاء المتسببين في طمس حقوقي، وإنني لن أسكت عن حقي ولو كلفني ذلك حتفي. وأخيرا لكم مني فائق الإحترام والتقدير عجرود امعمر الساكن بحي 96 مسكن برجاص بلدية وادي النجاء