الميقات الزماني: يبتدئ وقت الإحرام بالحجّ من أوّل شوال ويستمر إلى فجر يوم النّحر، وهو ما يسمّى بالميقات الزماني "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَات". الميقات المكاني: في الصّحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وقَّت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأهل المدينة ذَا الْحُلَيْفَة، ولأهل الشّام الْجُحْفَة، ولأهل نجد قَرْنُ الْمَنَازِل، ولأهل اليمن يَلَمْلَمْ، فَهُنَّ لهنَّ ولمَن أتَى عليهنّ من غير أهلهنّ لمَن كان يُريد الحجّ والعمرة، فمَن كان دونهنَّ فَمُهَلُّهُ من أهله، وكذاك حتّى أهل مكة يهلون منها". وأمّا مَن كان مسكنه دون هذه المواقيت كأهل جدّة مثلاً فمَسكنه هو ميقاتُه، فيُحْرِمُ منه بما أراد من حجّ أو عمرة، أمّا أهل مكّة فيَحرمون بالحجّ وحده من مكّة، فمَن كان يُريد الإحرام بالحجّ والعمرة معًا (قارنًا)، أو بالعمرة وحدها فيجب عليه أن يَخْرُج خارج حدود الحرم، مثل الجعرانة أو التّنعيم، ليكون قد جمع في إحرامه للعُمرة بين الحِلّ والحرم. *إمام مسجد عمر بن الخطاب بن غازي - براقي