الرُّكن هو ما لا بُدَّ من فعله، ولا يجزأ عنه دم ولا غيره. أركان الحجّ: الإحرام، والطّواف، والسّعي، والوقوف بعرفة. الركن الأول، الإحرام: تعريفه: هو نيّة مع قول أو فعل متعلّقين به، كالتلبية والتجرّد. والصّحيح أنّ الحجّ ينعقد بمجرد النية، ويلزم الحاج دم في ترك التلبية والتجرّد حين النية. ودليل ركنية الإحرام، قوله تعالى: {فمَن فرض فيهنّ الحجّ}. ووجه الاستدلال أنّ معنى {فَرَض} نوى وعزم، ونيّة الحجّ هي العزم عليه. والنيّة في الإحرام هو نية أحد النُّسُكين (الحجّ أو العمرة) أو نيتهما معًا، أو نية النسك لله تعالى، دون ملاحظة حجّ أو عمرة، فينعقد الإحرام. وإن نسي المحرم ما عيّنه في نيّته، أهو حجّ أو عمرة أو هما معًا، لزمه القرآن، ويجدِّد نيّة الحجّ وجوبًا. ولا يضر الناوي مخالفة لفظه لنيّته، كأن ينوي الحجّ فيتلفّظ بالعمرة، إذ العبرة بالقصد لا باللّفظ، والأولى ترك التلفّظ بالنيّة والاقتصار على ما فيه القلب. ولا يضرّ رف المحرم الإحرام في أثنائه، بل هو باق على إحرامه وإن رفضه، بخلاف رفض الصّلاة أو الصّوم فمبطل. ولا يفتقر الإحرام إلى أن يضم إليه قول أو فعل، كالتلبية والتجرّد، افتقارًا تتوقّف صحّته عليهما، لكن لا ينافي أنّهما واجبان غير شرط لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''إنّما الأعمال بالنيّات'' رواه البخاري ومسلم. وقت الإحرام بالحجّ: يبتدئ وقت الإحرام بالحجّ من أوّل شوال، ويستمر إلى فجر يوم النّحر، وهذا ما يسمّى بالميقات الزماني للحجّ، قال الله تعالى: {الحجّ أشهر معلومات}. ويمتد زمن التحلّل من الحجّ إلى آخر شهر ذي الحجّة، وينعقد الإحرام بالحجّ قبل شوال في أيّ وقت طوال السنة، ولكنّه مكروه، فأشهر الحجّ ثلاثة وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجّة. كما يكره الإحرام قبل الميقات المكاني، كما سنفصّل إن شاء الله.