فتحت وزارة العدل تحقيقا في تزوير محرر حكم قضائي، نتج عنه قبول المحكمة العليا لطعنين في قضية يشوبها الكثير من الغموض، وتدخلت فيها أطراف عديدة حوّلت مسار القضية من النقيض إلى النقيض. طلبت الوزارة تقريرا مفصلا عن القضية التي يشتغل عليها قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان، وتخص الدعوى التي أقامتها محامية لدى مجلس قضاء تلمسان معتمدة لدى المحكمة العليا، تخص تزوير وثائق وقرارات قضائية وسحب وثائق أخرى من ملف قضائي كان مطروحا على مستوى الجهات القضائية بتلمسان. ويتعلق الأمر بنزاع جزائي بين المحامية وأحد موكليها حول تزوير أحكام قضية، وشيك بنكي يتضمن أتعاب المحامية في مرافعاتها وتكفلها بقضايا هذا التاجر المعروف في مدينة تلمسان، وهو ما اعتبرته المحامية الشاكية، بالتعدي الخطير على سمعة جهاز العدالة بسبب ما أسمته بالتزوير وطمس معالم الجريمة في مختلف العرائض والدعاوى التي تقدمت بها أمام الجهات القضائية. وتعود حيثيات القضية إلى 18 مارس من سنة 2010، حين تقدم موكل المحامية المشتكى منه في قضية الحال أمام شباك بنكي لسحب مبلغ بقيمة 60 مليون سنتيم، لتسلم له إدارة البنك شهادة عدم الدفع باللغة الفرنسية، قالت عنها الشاكية إنها متناقضة في بياناتها ومضمونها بسبب توفر رصيدها في ذلك اليوم على مبلغ يفوق المبلغ المسحوب على الشيك، لتقوم بتاريخ 26 جوان 2010 بتقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية ضد موكلها السابق، تتعلق بسرقة الشيك ومحاولة مقايضته بأتعاب القضية، ليستنفذ المتخاصمان طيلة سنتين كاملتين كل إجراءات التقاضي من محكمة تلمسان إلى المجلس القضائي، فالمحكمة العليا. وجاء في حيثيات الدعوى المطروحة أمام قاضي التحقيق، والتي أودعت نسخة منها أمام السيد وزير العدل حافظ الأختام للإعلام، أن المشتكى منه تمكن من استخراج أصل الشيك المتنازع عليه من الملف القضائي في ظروف غامضة، واستعمله لاستصدار عدة أوامر بالحجز على مركبة المحامية الشاكية. كما تدفع المحامية بقضية تزوير في قرار قضائي صادر عن القسم الاستعجالي لدى محكمة تلمسان، يتعلق بأتعاب القضايا التي أنجزتها لصالح المشتكى منه. وتتمثل أوجه التزوير، حسب الشاكية، في حذف اسم المستشارة عضو التشكيلة القضائية التي فصلت في الملف، وذلك قصد تضليل المحكمة العليا لنقض القرار باعتباره مخالفا للقانون بنقص التشكيلة الواردة في فهرس وشكل القرار، وقد استفاد المشتكى منه من إجراء طعنين بالنقض أمام المحكمة العليا بنفس القرار ونفس الأطراف، وهو ما اعتبرته المحامية أيضا مخالفا للقانون في المادة 375 من قانون الإجراءات المدنية، وهي الحيثيات التي اطلعت عليها المفتشية العامة لوزارة العدل ومكتب السيد الوزير وهي محل تحقيق. واعتبرت المحامية الشاكية أن ما جاء في أحد تقارير الخبرة الذي قدر بأن الفعل ليس بالأول ولن يكون الأخير بنفس الاختلالات الواردة في القرار المطعون فيه، معتبرا ذلك مجرد خطأ تقني، وهو الاستنتاج الذي زاد من تعقيد وغموض القضية.