عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ”فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحُرّ والذّكر والأنثى والصّغير والكبير من المسلمين” رواه البخاري ومسلم. فالواجب في صدقة الفطر صاع من القمح أو الشّعير أو التمر أو الزّبيب أو الأرز أو الذرّة أو نحو ذلك ممّا يعتبر قوتًا، وجوّز أبو حنيفة لإخراج القيمة، وهو المعمول به في كثير من البلدان الإسلامية، بما فيها بلادنا الجزائر، لأنّ المقصد من زكاة الفطر إغناء الفقير يوم العيد عن ذلّ السّؤال، والمال يُدخل الفرح على الفقير وأهله وعياله من غيره، فهو يحقّق المقصد أكثر من غيره. فمن أخرج زكاة الفطر ثوبًا أو قماشًا أو نحوه فإنّه لا يجزئه ويبقى دَيْنًا عليه يخرجه مستقبلاً، ودَيْنُ الله أحقُّ أن يُقضى، والله أعلم.