قررت المديرية العامة للجمارك منع ارتداء الخمار على جميع النساء العاملات بقطاع الجمارك، تطبيقا للقرار الصادر بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2008 المتعلق بالزي الرسمي لسلك قطاع الجمارك. حسب البرقية المرسلة بالفاكس لجميع الهيئات الجمركية ووقّعها يوم 6 نوفمبر الجاري مدير الإدارة العامة عبد القادر مولاي، تنفيذا لتعليمات المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة والمتعلقة بلبس الزي الموحد للنساء العاملات، فإن الزي الرسمي لعمال قطاع الجمارك، بما فيه جنس الإناث، يجب أن يكون كاملا ومتوافقا مع التنظيم الساري المفعول دون زيادة أو نقصان من أي عنصر أو علامة. وشددت المراسلة التي وجهت إلى جميع الهيئات الإدارية للجمارك، مركزيا ومحليا، وكذا إلى الفدرالية الوطنية لعمال الجمارك، على ذكر “الخمار” صراحة بالاسم باعتباره لا يشكل مادة من الزي النظامي المصادق عليه، وبالتالي فإن “ارتداءه ممنوع”، كما أوردته المراسلة التي توعدت جميع العاملات المخالفات لهذا القرار بتحرير ملف تأديبي ضدهن تنجر عنه عقوبات من الدرجة الرابعة طبقا للنظام الداخلي المطبق على أعوان الجمارك، وخاصة المادة 89 منه، التي تشير إلى الفصل من العمل. وذكّرت المراسلة بعدة تعليمات سابقة للمدير العام للجمارك، صدرت خلال السنة الجارية، والتي قبلها وتؤكد على تنفيذ هذا المطلوب، غير أن هذه التعليمات لم تجد طريقها إلى التنفيذ بسبب عدة معطيات اجتماعية وعرفية وشرعية وإنسانية، حيث وجهت بعض الاستفسارات لعدد من المسؤولين الذين لم يطبقوا تعليمة منع الخمار على النساء الجمركيات.