أقرّت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، في نظامها الداخلي، العمل على تجسيد الانتقال الديمقراطي بكل الوسائل القانونية والسلمية، وممارسة نشاطاتها في “العلن” عبر إعلان القرارات المتخذة والتصريح بها لدى وسائل الإعلام وتلاوة البيانات الختامية. وضعت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي لنفسها، بصفة رسمية، إطارا تشريعيا حددت فيه صلاحيات أعضائها وكيفية تسيير وضبط مختلف نشاطاتها، تحت مسمى “النظام الداخلي لهيئة رؤساء التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي”، ويخضع ل«المبادئ والأهداف الواردة في أرضية الندوة الوطنية الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي المنعقدة بزرالدة يوم 10 جوان 2014”. وتحصلت “الخبر”على نسخة من النظام الداخلي للتنسيقية، الذي يقع في تسعة فصول مقسّمة إلى 32 مادّة. وأشارت المادة الثانية إلى أن “التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي تتكون من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التالية: السيد أحمد بن بيتور كشخصية وطنية، حزب العدالة والتنمية، حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حزب “جيل جديد”، حركة النهضة وحركة مجتمع السلم”. وضبطت المادة الرابعة من الفصل الثاني دورات هيئة الرؤساء ونصت على: “تعقد لقاءات هيئة رؤساء التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي في دورة عادية كل يوم أحد من الأسبوع الرابع من كل شهر”، فيما أوضحت المادة الخامسة أن “جلسات هيئة رؤساء التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي تكون معلنة، ما لم تقرر الهيئة وجود ظروف استثنائية تقتضي أن تكون الجلسة مغلقة”. وحددت المادة السادسة بأن “الجهة المستقبلة (التي تشرف على احتضان الاجتماعات) تعد محاضر حرفية لجلسات هيئة رؤساء التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي وتبلغها لجميع الأطراف”، بينما المادة السابعة تشير أن “قرارات هيئة الرؤساء تنشر في بيان إعلامي يعلن عنه رئيس الجلسة”، فيما “تنعقد اللقاءات العادية في مقرات الأعضاء بالتناوب أو في مكان آخر عملا بقرار متخذ في دورة سابقة”، حسب نص المادة الثامنة. وأعطى النظام الداخلي، وفقا للمادة 11 منه، الخيار التالي: “يمكن لأي عضو من أعضاء الهيئة أن يدعو إلى انعقاد دورة استثنائية مع الإشعار بعقدها”، شريطة أن “تشعر الجهة الداعية بموعد افتتاح الدورة الاستثنائية في أجل أقصاه 48 ساعة على الأقل قبل عقدها”، استنادا لحكم المادة 12، وتنص المادة 13 على أنه: “يمكن لأي عضو أن يطلب إدراج نقطة في جدول الأعمال، قبل التاريخ المحدد لافتتاح الدورة العادية”. وفي الفصل الرابع المخصص ل”الوفود”، أقرت المادة 14 أن “يتألف كل وفد من رئيس الحزب ومرافق له”، و«في حالة تعذر حضور الرئيس للاجتماع يفوض من يقوم مقامه”، حسب المادة 15، فيما نصت المادة 16 على أنه “لدى افتتاح كل دورة من دورات الهيئة، يتولى الرئاسة الجهة المستقبلة”. وخصّص الفصل الخامس من النظام الداخلي لتحديد وظائف هيئة الرؤساء، حيث نصت المواد من 20 إلى 26 على أن دورها يقوم على “وضع المبادئ العامة للتعاون في مختلف الأنشطة المشتركة واتخاذ القرارات بالتوافق وتجسيد الانتقال الديمقراطي بكل الوسائل القانونية والسلمية، ووضع توصيات لتعزيز التعاون بين الهيئات المحلية المشتركة من أجل إنجاح النشاطات وتحقيق التعاون، والقيام بتسوية أي وضع قد يعكر صفو العلاقات الودية بين أعضاء الهيئة على كل المستويات، ومعالجة ما يستجد من مشكلات، والاستعانة بالكفاءات والخبرات الوطنية خدمة لمسعاها”. ووضعت التنسيقية لنفسها “أمانة” تتكفل، حسب المادة 28، ب«متابعة إنجاز محاضر الجلسات والتأشير عليها، وتبليغ مختلف الأعضاء بمحاضر الجلسات والقرارات المتخذة، وإعداد البيان الختامي لكل لقاء تنظيمي والتأشير عليه، ونشر البيان عبر مختلف وسائل الإعلام، وتولي التقرير والتحرير والتبليغ الجهة المستقبلة للقاء، وضبط جدول الأعمال بناء على توصيات الرؤساء ويبلغ لهم قبل أسبوع عن تاريخ انعقاد الدورة”.