طالب حزب جيل جديد (عضو في التنسيقية) بتطبيق المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن “حالة العجز” لرئيس الجمهورية على خلفية “تحوّل بوتفليقة إلى رئيس افتراضي لا يمارس مهامه الدستورية”، مثلما قال رئيس الحزب جيلالي سفيان. وأفاد رئيس حزب “جيل جديد” جيلالي سفيان، في اتصال مع “الخبر”، أمس، بأن “التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي” ستباشر اتصالات جديدة مع الإدارة، من أجل الحصول على تراخيص لعقد الندوات الموضوعاتية، بعدما رفض الطلب الأول، وسنشرع في العملية مع الدخول الاجتماعي، وفضلنا ترك الفترة الزمنية الفاصلة عن الدخول، لاستغلالها في إطار العطلة الصيفية”. وذكر العضو في التنسيقية بأن “السلطة مجبرة على الترخيص لندواتنا الموضوعاتية التي أوصت بها الندوة الوطنية ليوم 10 جوان، وإلا لن يبقى لنا سوى خيار الذهاب إلى الشارع عن طريق مظاهرات واحتجاجات، من خلال تجنيد كل مناضلي الأحزاب المشكلة للتنسيقية (عددها خمسة أحزاب زائد رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور)، ومن غير المعقول أن تمنع المعارضة من ممارسة أقل حرياتها من خلال استغلال قاعة مغلقة لعقد ندوة”. من جانب مغاير، أعاد حزب “جيل جديد” قضية تفعيل المادة 88 من الدستور إلى السطح، لتطبق على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح رئيس الحزب، جيلالي سفيان: “بوتفليقة تحول إلى رئيس افتراضي، لا يقدر على ممارسة مهامه الدستورية، ومنذ تاريخ 23 أفريل 2013 عندما نقل إلى فرنسا للعلاج، والجزائر بلا رئيس”. وتابع سفيان: “تركنا الأشهر التي تلت تولي بوتفليقة عهدة رابعة، لنؤكد للجزائريين بأن الفترة التي سبقت الانتخابات وبعدها لا اختلاف بينهما، وبوتفليقة مسح يده من الجزائر وأضحت لا تهمه وغير قادر على تسيير شؤونها، وصلاحياته فرقها بين مسؤولين، وأصبحنا لا نعرف من يتخذ القرارات، ودخلنا مرحلة الغموض الفعلي، والحديث عن تعديل الدستور أو حكومي مجرد ذر الرماد في العيون”. وقال محدث “الخبر” إن “الدليل القاطع ما يجري في ولاية غرداية التي تغرق في فتنة حقيقية منذ فترة طويلة جدّا، والرئيس غائب تماما عن هذه الأحداث وغيرها، والرسائل التي تنشر باسمه يكتبها مستشاروه ويوقّعونها باسمه، وبالتالي تحول بوتفليقة إلى رئيس افتراضي، ومن فرضوه علينا بإمكانهم أن يبعثوا بالأمير عبد القادر أو الرئيس الأسبق هواري بومدين ليحكمنا”. وتنص المادة 88 من الدستور في فقرتها الأولى أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. ويعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور”. وتضيف المادة: “وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا”.