أقرت وزارة الصحة، رسميا، نظام المناوبة في الصيدليات، حيث تم إلزامها بالفتح طيلة الليل وأيام الجمعة والعطل، على أن تبقى في خدمة زبائنها خارج أوقات المناوبة بشكل مستمر من الثامنة إلى السابعة مساء واستثناء إلى العاشرة مساء، واستثنت الوزارة الصيادلة المرضى والحوامل بعد الثلاثي الثالث، من هذا الإجراء، غير أنها وضعت عقوبات صارمة ضد المخالفين له، تصل حد الغلق النهائي دون إمكانية فتح صيدلية جديدة. أفرجت وزارة الصحة عن القرار المحدد لكيفيات تنظيم المناوبة على مستوى الصيدليات، الذي ظل محل ترقب وانتظار من قبل النقابة الوطنية للصيادلة الخواص ”السنابو”، وجاء النص الجديد في 13 مادة حددت كيفية تطبيق الإجراءات التي تضمنها، حيث تطرق إلى أوقات فتح وغلق الصيدليات وفق النظام الجديد. وألزمت مصالح الوزارة الصيادلة بالعمل أيام الجمعة والعطل من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء، وأثناء الليل من السابعة مساء إلى الثامنة صباحا، على أن يستفيد الصيدلي الذي يقوم بالمناوبة الليلية من يوم استرجاع خلال اليوم الموالي. ويجب على الصيدلي، حسب أحكام النص الجديد، احترام أوقات الفتح والغلق خارج أوقات المناوبة، ويجب أن تبقى الصيدلية مفتوحة بشكل مستمر من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء، واستثناءا إلى غاية الساعة العاشرة مساء بعد موافقة مدير الصحة للولاية، حسب خصوصية المنطقة التي تقع فيها الصيدلية. ويعدّ مدير الصحة الولائي، قبل خمسة عشر يوما من بداية كل شهر، قائمة الصيدليات الملزمة بالقيام بالمناوبة على مستوى كل بلدية وذلك بالتشاور مع ممثلي الصيادلة، على أن تبقى الصيدلية المعنية بالمناوبة مفتوحة دون سواها خلال الأوقات المحددة في القرار الوزاري. من جهة أخرى، يؤدي الصيادلة المناوبة في الأماكن التي يكون فيها عدد الصيدليات لا يساوي أو يقل عن ثلاثة، أو أقل نهارا أيام الجمعة وأيام العطل. ويجب على مدير الصحة للولاية أيضا نشر قائمة الصيدليات المناوبة بشكل واسع، عن طريق الإلصاق على مستوى مقر البلدية والدائرة مكان تواجد الصيدلية ومديرية الصحة في الولاية والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة، وكذا الصيدليات الكائنة في البلدية مقر تواجدها، وعند الاقتضاء، تنشر القائمة في اليوميات الوطنية أو كل وسيلة ملائمة، على أن تتضمن أسماء وعناوين وأرقام هواتف الصيدليات الموجودة على مستوى البلدية المعنية بالمناوبة، ترسل نسخة منها إلى الفرع النظامي للصيادلة. واستثنت وزارة الصحة حالتي المرض والحمل بعد الثلاثي الثالث من المناوبة شرط تقديم مبررات قانونية بشهادة طبية تودع لدى المصالح المختصة لمديرية الصحة والسكان في الولاية المعنية، ويجب أن يتم الاستخلاف في المناوبة على أساس طلب يرسل إلى المصالح المختصة لمديرية الصحة في الولاية قبل أسبوع من يوم المناوبة يحدد المدة واسم المستخلف. وخصصت وزارة الصحة فصلا خاصا بمراقبة المناوبة، حيث تم تكليف مديرية الصحة في الولاية بإجراء عمليات تفتيش بصفة منتظمة للتأكد من احترام هذه التدابير الجديدة، وتقوم هذه الأخيرة إلزاما بإرسال حصيلة ثلاثية إلى المصالح المختصة لوزارة الصحة، تبين فيها حالة التفتيش المنجزة والتدابير المتخذة. ويؤدي عدم احترام المناوبة إلى تطبيق العقوبات الإدارية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على أن يتم منع الصيدلي الذي تعرض لعقوبة الغلق النهائي من فتح صيدلية جديدة، غير أن هذه الإجراءات العقابية لم تقابلها تدابير استثنائية من شأنها حماية الصيادلة خاصة من النسوة، من مختلف أنواع الاعتداءات المسجلة أثناء فترة الليل، باعتبار أن 60 بالمائة من هذه المحلات تديرها صيدليات نساء، وأن معظم المتوافدين عليها في هذه الفترة بالذات، من طالبي الحبوب المهلوسة، حسب تأكيدات نقابة ”السنابو”.