حددت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات آليات وشروط إجراء المناوبة للصيادلة على المستوى الوطني، مع فرض عقوبات إدارية تصل إلى حد الغلق النهائي للصيدلية ومنع صاحبها من فتح صيدلية جديدة. وحسب مرسوم وزاري أصدره وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية، يحدد كيفيات تنظيم المناوبة على مستوى الصيدليات، فإن المداومة أيام الجمعة والعطل تكون من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء، وفي الليل من الساعة السابعة مساء إلى الثامنة صباحا، حيث يستفيد الصيدلي الذي يقوم بالمناوبة الليلية من يوم استرجاع خلال اليوم الموالي للمناوبة. ويلزم المرسوم الوزاري مدير الصحة والسكان للولاية بإعداد قائمة الصيدليات الملزمة بالمناوبة على مستوى كل بلدية، بالتشاور مع ممثلي الصيادلة، وذلك قبل 15 يوما من بداية كل شهر، ونشر هذه القائمة على نطاق واسع وإلصاقها على مستوى مقرات البلدية والدائرة مكان تواجد الصيدلية ومديرية الصحة والسكان في الولاية والمؤسسات العمومية والخاصة والصيدليات. ويشترط أن تتضمن قائمة الصيدليات المناوبة أسماء وعناوين وأرقام هواتف الصيدليات الموجودة على مستوى البلدية والمعنية بالمناوبة. وأعفى المرسوم الوزاري الصيادلة من المناوبة في حالتين الأولى تتعلق بالمرض المبرر قانونا بشهادة طبية والحالة الثانية تخص النساء الصيدليات الحوامل بعد الثلاثي الثالث المبرر قانونيا بشهادة طبية، ويجب أن يتم الاستخلاف في المناوبة على أساس طلب يرسل إلى المصالح المختصة لمديرية الصحة والسكان في الولاية قبل أسبوع من يوم المداومة، يحدد المدة واسم المستخلف. وللوقوف على مدى التزام الصيادلة المناوبين بتطبيق هذا القرار كلفت مديرية الصحة والسكان بالولايات بإجراء عمليات تفتيش بصفة منتظمة للتأكد من احترام المناوبة، كما يجب عليها إرسال حصيلة ثلاثية إلى المصالح المختصة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تبين فيها حالة التفتيش المنجزة والتدابير المتخذة. وحذرت وزارة الصحة الصيادلة المخالفين لهذا القرار وتوعدتهم بعقوبات إدارية صارمة تصل إلى الغلق النهائي للصيدلية، ومنع صاحبها من فتح أخرى جديدة.