اعتبر خبير في القانون الدولي العام، أن الدفع الأمريكي بعدم اختصاص محكمة العدل الدولية في نظر الشكوى الإيرانية فيما يخص العقوبات المفروضة على طهران، أمرا طبيعيا من الدول المدعى عليها. وقال الدكتور أيمن سلامة، اليوم الثلاثاء، إنه منذ إنشاء محكمة العدل الدولية وفقا للنظام القضائي لمنظمة الأممالمتحدة، ومنذ تلقيها أول دعوة قضائية من ألبانيا ضد بريطانيا عام 1947، والتي قضت فيها المحكمة في عام 1949 كأول قضاء يصدر عنها، كافة الدول المدعى عليها في النزاع المعروض أمامها تدفع بذات الدفع الذي دفعت به الولاياتالمتحدةالأمريكية بشأن الشكوى الإيرانية ضد أمريكا بشأن العقوبات بأن المحكمة "غير مختصة". وأضاف أن دفع الدول المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة بالفصل في النزاع المعروض هو أمر دفعي من جانب أطراف النزاع، لكن المحكمة هي التي تحسم الأمر وتصدر حكما باتا غير قابل للطعن أو الاستئناف بأنها "مختصة أم غير مختصة"، ويسمى دفع الدول المدعى عليها في مصطلحات المحكمة "بالدفع الأولي"، ويجب على الدولة التي تدفع بعدم اختصاص المحكمة ما هو الأساس القانوني وهل يتوافق هذا الأساس مع الأسس التي تنظم عمل المحكمة للدفع بعدم اختصاص المحكمة كما أشار إلى أن المفاجئ في الموضوع الأمريكي الإيراني لغير المختصين والمهتمين بالقضاء الدولي، أنه يمكن للمحكمة أن تقضي في البداية بأن تصدر تدابير تحفظية "مؤقتة"، كمثال للتدابير التي تطالب بها إيران المحكمة لإصدارها ضد الولاياتالمتحدةالأمريكية، وبعد إصدار المحكمة "أمرا" وليس حكما قضائيا، بمثل تلك التدابير المؤقتة والتي كانت قد أمرت بها مؤخرا ضد دولة الإمارات العربية المتحدة تلبية لطلب دولة قطر، ثم تأتي المحكمة بعد ذلك لتصدر حكما قضائيا مبرما بعدم اختصاصها بالقضية المعروضة أمامها وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.