تلقت الهيئات والمصالح العمومية للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والجماعات المحلية، مؤخرا، توجيهات صادرة عن وزارة المالية، تلزمها بالقيام بالتسجيل لدى مصالح أملاك الدولة في الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية وكافة الأملاك التي يشغلونها، وذلك في إطار التدابير المقترحة تحت عنوان "أحكام متعلقة بأملاك الدولة"، ومنحت الوزارة أجلا لا تتعدى سنتين من أجل ضبط السجل العقاري الوطني للهيئات العمومية. وهي إجراءات مدرجة ضمن مساعي تطهير وتسوية الوضعيات القانونية للأملاك الخاصة والعمومية، وهذا على ضوء دراسة مشروع قانون المالية 2019. جددت مصالح وزارة المالية دعوتها لكافة الهيئات العمومية على أساس بطاقة تعريفية، حدد نموذجها بموجب التنظيم الساري المفعول وتدوّن من طرف المصالح المعنية بعد تسوية وضعيتها القانونية، بحيث تتعلق هذه الأحكام بتدابير تخص إعداد الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، وأيضا تدابير التسوية القانونية وحماية الحقوق العقارية. أما بخصوص إعداد الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، فقد سعت السلطات العمومية إلى حث الإدارات والمؤسسات العمومية على إتباع منهجية تساهمية وفعالة في إعادة تنشيط عملية إعداد وضبط الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، باللجوء لاسيما إلى وسائل التكنولوجيا الحديثة. وكان المدير العام للمديرية العامة لأملاك الدولة جمال خزناجي أوضح مؤخرا أن الوزارة شرعت في تنفيذ برنامج مدعم لعصرنة وإصلاح الهياكل التابعة لها، التي تهدف إلى تفعيل الأحكام القسرية الواردة ضمن قانون المالية لسنة 2003 (المادة 83)، وقانون المالية لسنة 2016 (المادة 46) التي لم تلق التجاوب والتنفيذ على المستوى القاعدي وعلى مستوى المؤسسات والهيئات العمومية الحائزة لهذه العقارات، التي لوحظ عليها، حسب المسؤول ذاته، تحفظ عدد كبير من المصالح في تنفيذ هذا الالتزام، وهي التي لوحظ عليها أيضا امتناع عن طلب تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي تشغلها. وقدمت وزارة المالية مقترحا لتعديل المادة 83 السالفة الذكر، من خلال حمل الآمرين بالصرف عبر كل الولايات والدوائر المركزية بالالتزام بالشروع في تسجيل العقارات المعنية في الجدول العام للأملاك الوطنية في أجل لا يتجاوز (2) سنتين، ابتداء من تاريخ صدور قانون المالية 2019، وذلك عن طريق تصريح يتضمن المعلومات الأساسية التي ستمكن من تسوية هذه العملية وضبط محتويات كل الأملاك العمومية بمختلف أنواعها. أما بخصوص التسوية القانونية وحماية الحقوق العقارية، فقد اقترحت وزارة المالية تدبيرا يتعلق بكيفية ترقيم الأملاك التي تم مسحها في السجل العقاري من طرف المحافظ العقاري (المادة 35)، وتعديل وتتميم المادة 11 من الأمر 75-74 المؤرخ في 1975 والمتضمن إعداد ومسح الأراضي العمومية وتأسيس السجل العقاري. وحسب مصادر مطلعة على الإجراء، فإن الغرض من تعديل المادة 11 يرمي إلى إعادة تفعيل الآثار القانونية للسندات المشهرة على مستوى المحافظة العقارية، التي يجب أن تكون الأساس للترقيم النهائي للعقارات المعنية، ووضع إجراء ترقيم مؤقت للعقارات الحائز عليها دون سندات مشهرة، يبدأ سريانها من تاريخ إيداع طلب ترقيم العقار من طرف الشخص أو الأشخاص المسجلين في وثائق مسح الأراضي.