تخضع عمليات غسل ونقل ودفن جثامين الذين ترتبط وفاتهم بالعدوى بوباء كورونا (كوفيد-19)، سواء تعلق الأمر بالحالات المؤكدة أو المحتملة، إلى إجراءات خاصة حددها قرار وزاري مشترك صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ويشير هذا القرار إلى أنه يتعين على الوالي المختص إقليميا، في إطار اللجنة الولائية لتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا، متابعة عمليات نقل ودفن جثامين هؤلاء المتوفين وتنسيقها. ففيما يتعلق بالوفاة، يوضح النص أنه و عند حدوثها بمسكن المتوفي، "يمكن معاينة الوفاة في المنزل من قبل طبيب ممارس في القطاع العام أو الخاص تنقل بمحض إرادته أو بتسخيرة من السلطات المختصة"، وفي حال لاحظ الطبيب المعاين وجود أعراض لوباء كورونا فإنه "يقرر نقل الجثمان إلى مصلحة حفظ الجثث بغرض التشخيص المحتمل ويعلم بذلك فورا مصالح الأمن المختصة كما يجب إعلام أفراد أسرة المتوفى بالتدابير الواجب اتخاذها لتفادي أي عدوى". و "يتم غسل الجثمان وجوبا على مستوى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية لمكان الوفاة أو القريبة منه"، حيث يسمح للراغبين في غسل الجثامين التطوع للقيام بهذه الخدمة على مستوى مصلحة حفظ الجثث مع "الاحترام الصارم لتدابير الوقاية والحماية والأمن التي يحددها الوزير المكلف بالصحة". كما "يسمح لأفراد عائلة المتوفي من الأصول والفروع فقط بإلقاء النظرة الأخيرة على المتوفي، بعد غسله، مع احترام شروط الوقاية والتدابير المتعلقة بالحماية والتباعد الاجتماعي"، مثلما يؤكد عليه القرار. أما فيما يتصل بنقل الجثامين، فيشير القرار الوزاري المشترك إلى أنه "يمكن للوالي المختص إقليميا الترخيص بهذه المهمة لكل موظف مؤهل كما يعد الترخيص بالنقل، دون انتظار، بناء على الشهادة الطبية الخاصة بمعاينة الوفاة ورخصة الدفن التي يصدرها رئيس المجلس الشعبي البلدية المختص إقليميا ويسلم لممثل عائلة المتوفي أو ممثل المصلحة المكلفة قانونا بنقل الجثمان". وفي حال الدفن في نفس بلدية مكان الوفاة، "يعتبر الترخيص بالدفن الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص بمثابة ترخيص بالنقل". ومن الناحية التقنية، "يتم نقل هذه الجثامين من أجل غسلها ودفنها بواسطة عربات مخصصة للنقل الصحي تابعة للمؤسسات المختصة العمومية والخاصة وكذا التابعة لمصالح الجنائز، أو عند الحاجة، تسخير المركبات التي تتوفر فيها نفس الخصائص التقنية للمركبات سابقة الذكر"، كما تقع على عاتق الأطراف المكلفة أو المسخرة لهذه العملية مسؤولية تنظيف وتطهير المركبات المخصصة لهذا الغرض، قبل وبعد النقل، فضلا عن توفير وسائل الحماية الفردية والجماعية الضرورية ووضعها في متناول المتدخلين المباشرين لضمان حمايتهم. وفي ذات الإطار، يوضح النص بأن عملية النقل نحو المقبرة يجب أن تتم "تحت المراقبة و المرافقة الأمنية لمصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني المختص إقليميا". أما بالنسبة لمرحلة الدفن، فيجب أن تتم العملية "على جناح السرعة" على أساس الشهادة الطبية والترخيص بالدفن كما يجب إتمام التصريح بالدفن وقيدها في سجلات الحالة المدنية ضمن الآجال المنصوص عليها لهذا الغرض. ويشير القرار المذكور، إلى إمكانية الترخيص بالدفن في ولاية أخرى غير تلك التي حدثت بها الوفاة، شريطة أن يكون النقل مضمونا من طرف مصلحة الجنائز أو وحدة نقل صحي معتمدة قانونا. كما أنه "لا يمكن القيام بالدفن إلا إذا الجثمان محفوظا في كيس مشرحة و/أو في تابوت مشمع توفرهما المصالح المختصة للولاية"، على أن يكونا يستجيبان للمواصفات التقنية المتعلقة بجاهزية الماء والقابلية للتحلل وكذا المقاومة عند الاستعمال، علما أنه "يمنع فتح الكيس أو التابوت منعا باتا". ويتعين وجوبا احترام تدابير الوقاية والحماية والتباعد الاجتماعي أثناء زيارة المقابر للترحم على الأشخاص المتوفين وهو الإجراء نفسه الذي يجب أن يطبق عند تقديم واجب العزاء للأسرة. ويتولى الولاة، بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مهمة السهر على توفير أماكن الدفن و اتخاذ التدابير اللازمة عند الحاجة من أجل تهيئة القطع الأرضية المخصصة لاستعمالها كمقابر، حسب ما جاء في النص. أما فيما يخص إجلاء جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج بسبب الإصابة بكورونا، فيشدد القرار الوزاري على أنه "لا يسلم الترخيص بنقل الجثمان من طرف رئيس المجلس المركز القنصلي إلا بعد تعهد مكتوب من مصلحة الجنائز المعنية باتخاذ جميع تدابير الحماية والوقاية من انتشار العدوى، إضافة إلى الملف التنظيمي". وفي هذه الحالة، تطبق على جثامين الجزائريين الذين يتم إجلاؤها من الخارج، تدابير و إجراءات النقل والدفن المنصوص عليها في هذا القرار. وفيما يتعلق بتحويل جثامين الأجانب المتوفين بالجزائر إلى الخارج، فإنه يتم في ظل احترام نفس التدابير والإجراءات المنصوص عليها، مع العلم أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال دفن جثمان الأجنبي المتوفي بالجزائر إلا بعد موافقة أسرته أو ممثليته الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة في الجزائر". وقصد تفادي أي عدوى، "يتم إزالة الأغراض غير القابلة للتطهير الخاصة بالمتوفي و المعدات المستعملة في تحضير الجثة لغسلها وكذا تلك المستعملة في النقل والدفن على مستوى المؤسسات الصحية أو منشآت معالجة النفايات". كما أنه ''يجب أن يخضع مسكن المتوفي أو محل الإقامة وعند الاقتضاء، مكان العمل الخاص أو أي وسيلة أخرى استعملها المتوفي في إطار عمله والتي قد تشكل ناقلا للعدوى إلى إجراءات التطهير''، وفقا للأحكام التي تضمنها هذا القرار.