أكد مسؤول بوزارة التجارة، أن المخبر الوطني لتحليل المنتجات الصناعية بسيدي عبد الله، سيسمح عما قريب بإجراء تحاليل ناجعة على المواد الحساسة والأكثر عرضة للتقليد. وأوضح المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش، عبد الحميد بوكحنون، أول أمس الجمعة، أن "قطاع التجارة ينتظر بداية عمل المخبر الوطني لتحليل المواد الصناعية الذي سيقام بسيدي عبد الله، من أجل التمكن من إجراء تحاليل مراقبة معمقة على المواد التي تحوم حولها الشكوك". وأضاف أن الآليات الحالية لمراقبة المنتجات الصناعية منها اللعب لا تسمح بالتحقق من مطابقة اللعب التي تدخل السوق الوطنية للمقاييس الدولية. وقد عرفت الواردات من اللعب القادمة أساسا من جنوب شرق آسيا، والتي قدرت سنة 2010 بحوالي 11 مليون دولار قفزة كبيرة بنسبة 100 بالمائة مسجلة 9 .21 مليون دولار سنة 2013. وتؤكد مصالح المراقبة بوزارة التجارة، أنها تسعى إلى الحد من الأخطار المتعلقة بتسويق منتوجات تعتبر حساسة، حيث أشار السيد بوكحنون، إلى أن الأخطار المرتبطة بتسويق الألعاب منصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 97 / 494 المؤرخ في 21 ديسمبر 1997، المتعلق بالوقاية من الأخطار الناتجة عن استعمال الألعاب. وينص هذا النص الذي يشمل اللعب المصنّعة محليا أو تلك المستوردة، على أن اللعب لا يمكن أن تسوّق إلا إذا كانت لا تشكل خطرا على سلامة أو صحة المستعملين أو الآخرين. وفرض المشرّع حسب الحالات على المصنّع أو المستورد إجراء عمليات المراقبة اللازمة من أجل التحقق من مطابقة ونوعية اللعب، حيث أن وسم اللعب يجب أن يتضمن تسمية البيع والاسم والشكل القانوني وعنوان المصنع أو المستورد. كما يجب أن يتضمن التغليف طريقة الاستعمال وتحذيرات وتعليمات الاستعمال. وتجنب النص إطلاق تسمية "لعب" على بعض المنتجات الخطيرة على غرار الأسلحة المقلدة بالهواء المضغوط، والألعاب النارية ولعب رمي السهام ذات الرؤوس الحديدية وتقليد الأسلحة النارية الحقيقية. وأضاف المسؤول أن المشرّع قد نص أيضا على أحكام تتعلق بالنظافة والشروط الفيزيائية والميكانيكية للمنتوج، وعدم قابلية الاشتعال والخصائص الكيميائية والتوصيل بالكهرباء. كما أكد أن الوقاية من الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب أو منتجات صناعية أخرى قد تم تحسينها بشكل ملموس مع إصدار قانون 09 / 03 المؤرخ في 25 فبراير 2009، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. وأشار في السياق إلى أن "إصدار نصين تطبيقيين هامين، المرسوم التنفيذي رقم 12 / 203 المؤرخ في 06 ماي 2012، المتعلق بالقواعد التطبيقية في مجال سلامة المنتجات، والمرسوم التنفيذي رقم 13 / 378 المؤرخ في 9 نوفمبر 2013، المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، قد سمحا بتعزيز القواعد الخاصة بحماية صحة المستهلك وتحديد المنتج". وتابع قوله أن الآلية التي تم إقرارها تهدف إلى ضمان أعلى مستوى من حماية المستهلكين، عبر إرغام المصنّعين والمستهلكين على عدم طرح أي منتح في السوق إلا إذا كان آمنا وسليما. وعن سؤال حول إجراء المراقبة، أوضح المصدر أن تلك المراقبة تتم قبل استيراد المنتج، مضيفا أن "المرحلة الحاسمة تتعلق بتسليم الترخيص المسبق لعقد الاستيراد أو التصنيع". وجاء في القانون أن الترخيص المسبق يسلّم من قبل وزارة التجارة، بعد استشارة مجلس التوجيه العلمي والتقني والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. كما يجب على ملف الطلب الموجه لمديرية التجارة للولاية التابع لها اقليميا، أن يتضمن بطاقة وصفية تتضمن خصائص المنتوج ونتائج التحليل التي أجريت على العيّنات. وتجتمع لجنة متعددة القطاعات شهريا للنظر في الطلبات المقدمة.