وجهت الحكومة تعليمة رسمية إلى المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين في التجارة الخارجية على الالتزام بجملة من التعليمات المتعلقة باستيراد وتصدير مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، والتي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 10-69 الصادر في العدد التاسع من الجريدة الرسمية. وأكد المرسوم على أن نشاط الاستيراد لهذه المنتوجات يمارس فقط من طرف المستوردين معتمدين طبقا للتنظيم المعمول به، يجب على المستورد المعتمد أن يتمون من الصناع أو شركات التركيب التي تعتمدها السلطات المختصة في بلدها الأصلي، حيث يمنع استيراد تلك المواد إذا كانت غير مصادق عليها. وفي هذا الإطار، يجب أن ترفق مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المستوردة بكشف التحاليل الموافقة لكل حصة تثبت مطابقة المادة للمستلزمات التي أملت التصديق عليها في الجزائر، يسلمه مخبر معتمد من المصالح الرسمية للبلد الأصلي. ومن ناحية أخرى، أكد نص المادة السادسة من المرسوم التنفيذي على إخضاع مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي الموجهة للتصدير لمراقبة المطابقة من مفتشية الصحة النباتية. وللإشارة، فإن المرسوم يهدف إلى تحديد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، ولحماية صحة المستهلك المهددة باستعمال مواد غير مطابقة لاسيما وأنها توجه نحو الاستهلاك أو الاستخدام الزراعي فيما يخص تدعيم المنتجات الفلاحية خلال فترة النمو.