أكد المجلس الدستوري تطابق القانون العضوي المعدل للقانون 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور، معللا رأيه المنشور في العدد 20 للجريدة الرسمية بكون إجراءات الإعداد والمصادقة على هذا القانون العضوي جاءت مطابقة لأحكام المادتين 136 (الفقرتان الأولى و3) و141 (المطة 5) من الدستور، فضلا عن إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة هذا النص تطبيقا لأحكام المادة 186 من الدستور. المجلس الدستوري أشار في الرأي رقم 1 المؤرخ في 16 مارس 2017، إلى أنه اعتبارا بأن القانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 05 - 11 المؤرخ في 17 جويلية 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة (136الفقرتان الأولى و3 من الدستور، وكون مشروع النص كان وفقا للمادة 138 من الدستور موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وحصل على مصادقتهما في 19 جانفي 2017 ثم في 2017، فإن المجلس الدستوري يعتبر من حيث الشكل، عدم الاستناد إلى المطة 5 من المادة 141 ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار يعد سهوا يتعين تداركه. كما يعتبر المجلس أيضا عدم الاستناد إلى الفقرة 2 من المادة 160 ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار سهوا يتعين تداركه كذلك. في نفس السياق، يعتبر المجلس الدستوري، موضوع المادتين 18 و19 من النص، جاء محترما لأحكام الفقرة 2 من المادة 160 من الدستور، والتي تنص على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها، مشيرا بالمناسبة إلى أن التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية يهدف إلى تجسيد مبادئ المحاكمة العادلة والمساواة والحقوق التي يضمنها الدستور للمتقاضين. وينص القانون العضوي 17-06 المؤرخ في 27 مارس 2017، والمعدل للقانون 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي، وفقما جاء في نفس العدد من الجريدة الرسمية على أن المادة 18 من القانون العضوي تعدل وتحرر كما يلي «توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية يحدد اختصاصهما وتشكيلتهما وسيرهما بموجب التشريع الساري المفعول، فيما تشير المادة الثالثة من النص الجديد إلى تعديل عنوان القسم الثاني من الفصل الرابع من القانون العضوي رقم 11-05 والذي يحرر كما يأتي «القسم الثاني - الجهات القضائية العسكرية». وتعدل المادة 4 من النص الجديد المادة 19 من القانون العضوي 11-05 لتحرر كما يلي: «تحدد القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري».