الجزائر ستقود بجدارة جهود القارة ضد التضليل الإعلامي "    على الإعلاميين الرياضيين الدفاع عن قيم و أخلاقيات المهنة    ستثمر نموذجا سياسيا جديدا يعزز الممارسة السياسية النظيفة    استشهاد 4 فلسطينيين بالنصيرات وخان يونس بغزة    سقوط ثلوج وأمطار رعدية غزيرة        السيد شايب يعقد اجتماعا تنسيقيا وتوجيهيا ببروكسل مع عدد من رؤساء القنصليات    توقُّع إنتاج 2.7 مليون قنطار من الحبوب هذا الموسم    عين تموشنت تتوقع جمع 442 ألف قنطار من المحاصيل الكبرى    توقعات بجني 2.5 مليون قنطار من الطماطم الصناعية بقالمة    توحيد جهود الأفارقة لمجابهة الأخبار الزائفة    دعوة لإنشاء "شبكات نقابية" لدعم القضية الصحراوية العادلة    نرحّب بكل مبادرة تضمن للشعب الصحراوي الحقّ في تقرير المصير    استنكار رسو "سفن الإبادة" الصهيونية بموانئ المملكة    توبة يوجه رسالة قوية للاعبين مزدوجي الجنسية    مانشستر سيتي يريد مازة بديلا لكيفين دي بروين    إدارة مولودية الجزائر تندد    المجلس الشعبي الوطني يضبط برنامج أشغاله    شايب يلتقي مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة ببلجيكا ولوكسمبورغ    تقطير الزهور.. عبق الأصالة في زحمة النسيان    حذار من التجارة عبر الأنترنت    15 موقعا لاحتضان مهرجان العاصمة للرياضات    انطلاق تظاهرة شهر التراث    بالله يا حمامي" و"باتا باتا" تجمعان شعوباً عبر الموسيقى    على الخشبة نلتقي" بقسنطينة    المغرب : مسيرتان حاشدتان في طنجة والدار البيضاء ضد استقبال المخزن سفنا محملة بأسلحة إبادة الفلسطينيين    منتدى الأعمال الجزائري-السعودي: التوقيع على خمس مذكرات تفاهم في عدة مجالات    تكوين مهني : انطلاق تصفيات أولمبياد المهن عبر ولايات شرق البلاد    مجلس الوزراء يوافق على تخفيض سن التقاعد لمعلمي وأساتذة الأطوار التعليمية الثلاث    ممثل جبهة البوليساريو يشيد بجلسة مجلس الأمن ويؤكد: تقرير المصير هو السبيل الوحيد لحل قضية الصحراء الغربية    اليمن تحترق..    زروقي يُشدّد على تقريب خدمات البريد من المواطن    ارتفاع ودائع الصيرفة الإسلامية    شنقريحة: الجزائر مستهدفة..    صادي يجتمع بالحكام    شرطة العلمة توقف 4 لصوص    عندما تتحوّل الرقية الشرعية إلى سبيل للثراء    زيت زيتون ميلة يتألّق    اختتام بطولة الشطرنج للشرطة    البنك الدولي يُشيد بجرأة الجزائر    التحوّل الرقمي وسيلة لتحقيق دمقرطة الثقافة    الباحث بشر يخوض رحلة في علم الأنساب    هذه مقاصد سورة النازعات ..    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    البطولة الولائية للكاراتي دو أواسط وأكابر بوهران: تألق عناصر ساموراي بطيوة وأولمبيك الباهية    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تنظيم لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    مسيرة الحرية بمدينة"تولوز" الفرنسية    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأكيد تطابق قانون التنظيم القضائي مع الدستور
المجلس الدستوري
نشر في المساء يوم 11 - 04 - 2017

أكد المجلس الدستوري تطابق القانون العضوي المعدل للقانون 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور، معللا رأيه المنشور في العدد 20 للجريدة الرسمية بكون إجراءات الإعداد والمصادقة على هذا القانون العضوي جاءت مطابقة لأحكام المادتين 136 (الفقرتان الأولى و3) و141 (المطة 5) من الدستور، فضلا عن إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة هذا النص تطبيقا لأحكام المادة 186 من الدستور.
المجلس الدستوري أشار في الرأي رقم 1 المؤرخ في 16 مارس 2017، إلى أنه اعتبارا بأن القانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 05 - 11 المؤرخ في 17 جويلية 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة (136الفقرتان الأولى و3 من الدستور، وكون مشروع النص كان وفقا للمادة 138 من الدستور موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وحصل على مصادقتهما في 19 جانفي 2017 ثم في 2017، فإن المجلس الدستوري يعتبر من حيث الشكل، عدم الاستناد إلى المطة 5 من المادة 141 ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار يعد سهوا يتعين تداركه.
كما يعتبر المجلس أيضا عدم الاستناد إلى الفقرة 2 من المادة 160 ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار سهوا يتعين تداركه كذلك.
في نفس السياق، يعتبر المجلس الدستوري، موضوع المادتين 18 و19 من النص، جاء محترما لأحكام الفقرة 2 من المادة 160 من الدستور، والتي تنص على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها، مشيرا بالمناسبة إلى أن التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية يهدف إلى تجسيد مبادئ المحاكمة العادلة والمساواة والحقوق التي يضمنها الدستور للمتقاضين.
وينص القانون العضوي 17-06 المؤرخ في 27 مارس 2017، والمعدل للقانون 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي، وفقما جاء في نفس العدد من الجريدة الرسمية على أن المادة 18 من القانون العضوي تعدل وتحرر كما يلي «توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية يحدد اختصاصهما وتشكيلتهما وسيرهما بموجب التشريع الساري المفعول، فيما تشير المادة الثالثة من النص الجديد إلى تعديل عنوان القسم الثاني من الفصل الرابع من القانون العضوي رقم 11-05 والذي يحرر كما يأتي «القسم الثاني - الجهات القضائية العسكرية».
وتعدل المادة 4 من النص الجديد المادة 19 من القانون العضوي 11-05 لتحرر كما يلي: «تحدد القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.