اعتبر المجلس الدستوري أن عدم استناد رئيس الجمهورية إلى المادة 119 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي, المتعلق بقانون الأحزاب السياسية في إخطاره للمجلس لمراقبة مطابقة القانون مع الدستور بأنه كان سهوا يجب تداركه, وعدم الاستناد إلى المادة 120 من الدستور التي تنص في فقرتها الأولى على أن كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يعد أيضا سهوا يتعين تداركه, وفيما يخص الاستناد إلى المادتين 179 و180 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار مأخوذتان معا لاتحادهما في العلة, اعتبرهما لا علاقة لهما بالقانون محل الإخطار, واعتبر المجلس بأن عدم الاستناد إلى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضمن تأشيرات القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية, يعد سهوا ويتعين تداركه بترتيب هذا النص مباشرة بعد مواد الدستور, خاصة وأن الميثاق يحتل في تدرج القواعد القانونية مرتبة أسمى من القواعد العضوية منها أو العادية بالنظر إلى اختلاف الإجراءات الإعداد والمصادقة والرقابة الدستورية, وأدلى المجلس الدستوري برئاسة الدكتور بوعلام بالسايح رأيه بناء على ما ذكر من أسباب, حيث لخص رأيه من حيث الشكل في نقطتين, الأولى تتعلق بإجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية محل الإخطار, حيث قال بأنها جاءت تطبيقا لأحكام المادة 119 من الدستور, وأن إخطار رئيس الجمهورية للمجلس بخصوص مطابقة القانون استنادا لأحكام المادة 165 جاءت أيضا مطابقة للدستور.