أكد المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل محمد عمارة، أن الأشخاص المحكوم عليهم، بعقوبة العمل للنفع العام كبديل عن عقوبة الحبس، سيوجهون إلى العمل بالمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الخدماتي، كالمستشفيات، والمؤسسات القضائية. واستثنى المتحدث المؤسسات العقابية، والبلديات وغيرها من المرافق التي تقدم خدمات للمجتمع• وأضاف عمارة أن مدة العمل للنفع العام تتراوح ما بين 40 و600 ساعة بالنسبة للبالغ، و20 إلى 300 ساعة للقاصر، على أن تطبق العقوبة بموجب ساعتين عن كل يوم حبس في حدود 18 شهرا. وقدم المتحدث، خلال ندوة صحفية نشطها أول أمس بإقامة القضاة بالعاصمة، عرضا عن عقوبة العمل للنفع العام، التي أدرجت في تعديل قانون العقوبات الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، موضحا أنها ترمي إلى ''إدماج كل من ارتكب خطأ جزائيا لأول مرة، وإبعاده عن الاحتكاك بمتعودي الإجرام''، ومن مزايا العقوبة البديلة كذلك، ''إبقاء المحكوم عليه مستفيدا من حريته وعلاقاته الاجتماعية والمهنية''. وأضاف المتحدث أن إصدار هذه العقوبة يخضع لعدة شروط، تتمثل في أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا، وأن لا يقل سنه عن 16 سنة ساعة ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه. كما لا ينبغي أن تتجاوز العقوبة المقررة مدة ثلاث سنوات حبسا، وأن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبس نافذا، ولا يطبق الحكم، إلا بعد أن يصبح نهائيا. ومن بين الشروط كذلك ''استطلاع القاضي قبل النطق بالحكم، للرأي المسبق للمتهم وبحضوره، وأن يبين أن المتهم قد عرض عليه الاختيار واستجاب له''، يقول عمارة الذي أضاف ضمن هذا السياق، أن اختيار نوعية العمل الذي سيؤديه المحكوم عليه، يتم بعد استدعائه من طرف قاضي تطبيق العقوبات، للتعرف على وضعيته الاجتماعية والمهنية والصحية والعائلية، وعرضه على طبيب ليقوم بفحصه، وإعداد تقرير عن حالته الصحية، ليكون العمل متناسبا مع وضعيته وخصوصياته. وفي حال إقامة المتهم خارج دائرة الاختصاص الإقليمي للمحكمة التي يتابع أمامها، أوضح عمارة أن ملف المتهم يرسل إلى إقامة المتهم، حتى لا يفصل عن محيطه الاجتماعي والمهني. من جهة ثانية، أوضح المتحدث أنه في حال إخلال المحكوم عليه بالتزاماته، ''تطبق عليه عقوبة الحبس الأصلية''، موضحا أنه سيتم إنشاء هيئة تتولى مراقبة المستفيد من العقوبة على مستوى الموقع الذي يعمل به، وتقوم بتحرير تقرير إلى النيابة في حال سجل عليه أي إخلال بالتزاماته.