❊ معاقبة المخربين ومستغلي الفايسبوك للمس بكرامة المريض ❊ حماية المواطن في أي مرفق عام مضمونة في قانون العقوبات أكد وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس، الثلاثاء، أن تدابير توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية، "لم تلغ" الإجراءات الأخرى التي يتضمنها قانون العقوبات والخاصة بحماية المواطن في أي مرفق عام. وأقرّ الوزير، عقب عرضه لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات والمتعلق بتوفير الحماية الجزائية لمستخدمي الصحة باللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، بأن التدابير التي جاء بها نص المشروع "ردعية وفي بعض الأحيان تبدو مبالغ فيها"، غير أن للقاضي السلطة التقديرية لتحديد من هو المسؤول عن تجاوز ما سواء من جهة الطبيب أو المواطن لاتخاذ ما هو مسموح به قانونيا. وأشار زغماتي في رده على انشغالات أعضاء اللجنة التي انصبت مجملها حول كيفية التوفيق بين حماية الطبيب والمواطن، إلى معالجة حالات على مستوى المحاكم أدين فيها المواطن ب"عقوبة رمزية لأنه تبين بأن الطبيب هو من استفز المواطن"، مجددا التأكيد على أن التدابير المتعلقة بحماية المواطن من الاعتداءات لم تلغ وبالتالي، فإن الطبيب بصفته مواطن أيضا "غير معفى من المتابعة والعقاب إذا ارتكب مخالفة في حق المواطن". وتضمنت الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية، وكذلك معاقبة مخربي الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض والاحترام الواجب للموتى". وينص القانون على وضع "نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم"، إضافة إلى "ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات". كما يهدف الأمر إلى "ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية". ويقترح هذا الأمر "تجنيح أغلبية الأفعال المجرمة فيه، قصد تمكين القضاء من الردع الفوري والمناسب لمرتكبي هذه الأفعال مع تقرير عقوبات مشددة تصل في بعض الحالات إلى 20 سنة سجنا ويقرر للأفعال الخطيرة عقوبات جنائية تصل إلى المؤبد والإعدام"، بينما تتراوح عقوبة السجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دج. وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة. واعتبر وزير العدل، خلال عرضه لمشروع النص أن هذا الأمر يعد اعترافا بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي والطاقم الإداري، خصوصا خلال الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي جائحة "كورونا" بهدف حمايتهم في جميع الظروف من أي شكل من أشكال الاعتداء، فضلا عن حماية المرضى والهياكل الصحية من الاعتداءات التي قد تطالهم. "تقنين" محاربة عصابات الأحياء وبخصوص مشروع قانون الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، أوضح الوزير زغماتي أنه يهدف إلى وضع إطار تشريعي للوقاية من هذه الظاهرة التي خلقت جوا من انعدام الأمن على مستوى الأحياء السكنية، مشيرا إلى أن هذا النوع الجديد من الإجرام "يعرف انتشارا واسعا خصوصا في المدن الكبرى بسبب أن التشريع الوطني الساري المفعول لا يغطي جميع أشكال هذا الاجرام". واقترح نص المشروع "معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 إلى 20 سنة وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة الوفاة". وحسب مشروع القانون، فإن "عصابة الأحياء" هي "كل مجموعة مكونة من شخصين أو أكثر تنتمي إلى حي سكني واحد أو أكثر وترتكب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر أو بغرض فرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء".