الطيب غير معفى من المتابعة والعقاب إذا ارتكب مخالفة في حق المواطن عقوبات من 5 سنوات سجنا إلى المؤبد لعصابات الأحياء أكد بلقاسم زعماتي، وزير العدل حافظ الأختام، أن التدابير التي تم إقرارها والرامية إلى توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية لم تلغ التدابير الأخرى الموجودة في قانون العقوبات والتي من شأنها حماية المواطن في أي مرفق عام. أوضح زغماتي، عقب عرضه أمس باللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات والمتعلق بتوفير الحماية الجزائية لمستخدمي الصحة، أن بعض التدابير التي جاء بها نص المشروع السالف الذكر، ردعية وفي بعض الأحيان تبدو "مبالغ فيها"، غير أن للقاضي –حسبه- السلطة التقديرية لتحديد من هو المسؤول من الطبيب أو المواطن عن تجاوز ما هو مسموح به قانونيا، مشيرا إلى أن هناك حالات تمت معالجتها على مستوى المحاكم أين أدين فيها المواطن بعقوبة رمزية لأنه تبين أن الطبيب هو من استفز المواطن، مجددا التأكيد على أن التدابير المتعلقة بحماية المواطن من الاعتداءات لم تلغ وبالتالي فان الطبيب بصفته مواطن أيضا غير معفى من المتابعة والعقاب إذا ارتكب مخالفة في حق المواطن. للإشارة تضمنت الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية، وكذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض والاحترام الواجب للموتى. هذا وينص القانون على وضع "نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم"، إضافة إلى "ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات"، إلى جانب ذلك، يهدف الأمر إلى ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية، كما يقترح هذا الأمر تجنيح أغلبية الأفعال المجرمة فيه قصد تمكين القضاء من الردع الفوري والمناسب لمرتكبي هذه الأفعال مع تقرير عقوبات مشددة تصل في بعض الحالات إلى 20 سنة حبسا ويقرر للأفعال الخطيرة عقوبات جنائية تصل إلى المؤبد والإعدام، بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل وغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج. وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة. هذا واعتبر وزير العدل حافظ الأختام، أن هذا الأمر يعد اعترافا بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي والطاقم الإداري لا سيما خلال الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة "كورونا" قصد حمايتهم في جميع الظروف من أي شكل من أشكال الاعتداء وكذلك حماية المرضى والهياكل الصحية من الاعتداءات التي قد تطالهم. من جهة أخرى، جدد المسؤول الأول على قطاع العدالة في البلاد، التذكير بأن عقوبات تتراوح من 5 سنوات إلى المؤبد في انتظار عصابات الأحياء المنتشرة في جل ربوع الوطن، التي دفعت بعض المواطنين إلى تغيير محل إقامتهم خوفا على حياتهم، وقال في هذا الصدد "لم نتمكن إلى يومنا هذا من التصدي بفعالية لعصابات الأحياء".