يسجل صندوق الضمان الاجتماعي سنويا 7000 حالة تتعلق بحوادث العمل، أغلبها تسجل بالمؤسسات التابعة لقطاعات الأشغال العمومية والبناء التي يكون عمالها أكثر عرضة للحوادث نظرا للمخاطر التي تهددهم في ورشات العمل. أكدت السيدة فريدة إيناس مديرة المعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية أن أغلب حوادث العمل التي تسجلها مصالح الضمان الاجتماعي سنويا تسجل على مستوى الشركات التابعة لقطاعي الأشغال العمومية والبناء اللذين باتا يعرفان توسعا ملحوظا في السنوات الأخيرة مع دخول عدة مشاريع ومخططات تنموية حيز التنفيذ، ويشغلان نسبة كبيرة من العمال الذين يكونون أكثر عرضة من غيرهم من العمال في القطاعات الأخرى للمخاطر، وهذا يعود لطبيعة العمل باعتبار أن هؤلاء الموظفين يشتغلون في ورشات البناء والتهيئة والطرقات عادة ما يكونون ضحايا للحوادث التي تسببها الآلات والمعدات وغيرها. وفي هذا السياق أضافت المتحدثة لدى استضافتها بالقناة الإذاعية الثالثة أمس أن الحكومة سطرت سياسة وقائية ضد المخاطر المهنية بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين للتكفل بضحايا حوادث العمل. كما أشارت السيدة إيناس إلى أن عدد حوادث العمل والأمراض المهنية عرفت انخفاضا طفيفا مقارنة بالسنوات السابقة ببلادنا، وذلك راجع بالدرجة الأولى إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة واعتماد سياسة ناجعة للوقاية من المخاطر في الأوساط المهنية، في الوقت الذي يمكن فيه القانون كل مواطن من الاستفادة من الحماية والصحة في أماكن العمل. وهو السياق الذي ذكرت من خلاله المسؤولة بالترسانة القانونية السارية المفعول في هذا المجال حيث أشارت إلى القانون رقم 07 / 88 المؤرخ في 26 جانفي 1988 والمتعلق بالحماية، الصحة، والطب المهني والذي يلزم كل جهة توظف عمالا بوضع مخطط وقائي إجباري والانخراط في هذه السياسة الوقائية. وللإشارة فإن الجزائر التي انضمت إلى المنظمة الدولية للعمل منذ سنة 1962 وقعت على اتفاقيتين من شأنهما تقوية السياسة الوقائية التي اعتمدتها في مجال حماية العمال في الورشات، تتعلق أحدهما بالحماية والصحة بقطاع الانجاز والبناء، والثانية تتعلق بحماية وصحة العمال في أماكن عملهم. أما فيما يخص تطبيق هذه الاتفاقيات فيؤكد النص القانوني على أنه "لا يحق لأي أحد أن يتجاهل القانون، وأن الجهات المستخدمة مجبرة على احترام هذه القوانين للتقليص من حوادث العمل والتحكم في قيمة التعويضات المالية". بحيث يسمح هذا النص للمفتشين بالتنقل إلى المؤسسات للتأكد من مدى تطبيق القانون، حسب مديرة المعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية التي ذكرت أن القانون الصادر في سنة 2005 يلزم كل الجهات المستخدمة التي توظف أكثر من تسعة عمال بإنشاء لجنة تتكفل بتحسين ظروف العمل. وتكلف هذه الحوادث المهنية التي تكون متبوعة بعطل مرضية بسبب عجز صاحبها عن العمل لمدة معينة خزينة الدولة فاتورة باهضة، الأمر الذي جعل الجهات الوصية ابتداء من السنة الماضية (2008) تصدر تعليمات تجبر فيها مفتشي مصالح الضمان الاجتماعي بتشديد الرقابة على ملفات العطل المرضية، والتنقل إلى بيوت العمال الذين دفعوا هذه العطل للتأكد من حقيقة مرضهم في الوقت الذي تم التأكد فيه من أن أغلبية العطل المرضية مزورة حسبما سبق وأن أكده السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي أفاد أن التحريات التي قام بها مفتشو الضمان الاجتماعي أثبتت أن العديد من العمال الذين دفعوا عطلا مرضية ليسوا مرضى بل كانوا في زيارات خارج الوطن.