* 15 سنة سجنا للمتواطئين في الاعتداء على أراضي الدولة * نوّاب يطالبون بتوفير الحماية ل"الأميار" خلال هدم البنايات الفوضوية أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أن مشروع القانون الخاص بحماية أراضي الدولة، يشدّد من العقوبات ضد الموظفين ومسيري أراضي الدولة، الذين يستغلون وظيفتهم في التواطؤ مع المعتدين على أراضي الدولة، مشيرا إلى أن هذه العقوبات تصل إلى 15 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 1,5 مليون دينار، فيما طالب النواب من جهتهم، بتوفير الحماية ل"الأميار" خلال قيامهم بهدم البنايات الفوضوية، حيث يتعرّضون عادة للتعنيف والاعتداء. برّر الوزير خلال عرضه لمشروع النصّ، أمام النواب بالمجلس الشعبي الوطني، سبب وضع هذا التشريع الجديد، بالحاجة الملحة لكبح الاعتداءات المسجلة على أراضي الدولة، ووضع حدّ للبناءات الفوضوية "التي تنمو مثل الفطريات وتشوّه مظاهر المدن"، مبرزا الدور التنموي للنص، "حيث يمكن استرجاع عقار الدولة من استغلاله في المشاريع الاستثمارية لدعم برامج التنمية". وأوضح أن التشريع الجديد ورد في 3 محاور، تشكل استراتيجية متكاملة لحماية أراضي الدولة، حيث يضم المحور الأول تدابير احترازية للحد من الاعتداءات، عبر إنشاء خلايا محلية لمحاربة البناءات الفوضوية وإعلام السلطات بعمليات الاعتداء على الأراضي واسترجاعها مع إلزام مسيري الأراضي بحمايتها واستغلالها الرشيد، وإشراك كل الأطراف في عملية الحماية بما فيها المجتمع المدني. أما المحور الثاني، فيتعلق بمحاربة البناءات الفوضوية ومباشرة إجراءات الهدم والتدخل السريع ومنع الأفعال التي شوهت العمران، فيما تناول المحور الثالث عمليات معاينة الجرائم وتعزيز الحماية الجزائية للأعوان المكلفين بملف أراضي الدولة . ويعطي النصّ، حسب الوزير، الحقّ في تحريك الدعوى العمومية تلقائيا والإعفاء من أي مسؤولية إدارية والتأسّس كطرف مدني كما يوفّر حماية للمبلّغين عن حالات الاعتداء. وأقر النصّ عقوبات تختلف حسب خطورة الجرم وصفة المعتدي، وهي تتراوح ما بين سنتين سجنا إلى 15 سنة وغرامات، مع إعادة الأرض إلى حالها ومصادرة الأجهزة والعتاد المستعمل في الاعتداء. ويشدّد مشروع القانون من العقوبات على الموظفين الذين يستغلون مناصبهم لتسهيل عمليات الاعتداء، حيث صنّفهم لثلاث حالات، الأول، الموظف المتقاعس الذي يتسبب بطريقة غير عمدية في حدوث الاعتداء ويواجه عقوبة 5 سنوات سجنا و500 ألف دينار غرامة، وترتفع العقوبة إلى 12 سنة سجنا وغرامة ب700 ألف دينار للموظف الذي لا يقوم أو يمتنع عن القيام بالالتزامات المفروضة عليه في التشريع، لتنفيذ القرارات، وأخيرا الموظف المتواطئ في الاعتداءات والذي تفرض عليه عقوبة 15 سنة سجنا وغرامة قدرها 1,5 مليون دينار. وأشاد النواب في مداخلاتهم بمضمون النصّ، الذي من شأنه كبح القصدير الذي اتخذ أبعادا خطيرة وصلت إلى حد تشييد محلات تجارية، وتوفير العقار الاستثماري لدعم التنمية والاقتصاد الوطني. وطالبوا بضرورة توفير الحماية الفعلية لرؤساء البلديات أثناء عمليات هدم البنايات الفوضوية، منعا للاعتداءات التي يتعرّضون لها ووصلت إلى حد القتل، مثلما وقع لرئيس بلدية المرسى بولاية الشلف. كما شدّد النواب على ضرورة تشكيل لجان متخصّصة لتطبيق المشروع بأثر رجعي، لاسترجاع العقار المتواجد بيد "المافيا" مع تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، فيما أبدى البعض الآخر تخوفهم من أثار تطبيق النصّ على العائلات التي تسكن القصدير، في ظل عجز الدولة عن توفير السكنات لبعض العائلات الهشّة.