جيدو/البطولة العربية للأشبال: المنتخب الجزائري يتوج باللقب حسب الفرق    الجزائر كانت ولا تزال نصيرا للقضايا العادلة    رئيس الجمهورية يعزّي في وفاة المقدم جولم لخضر    الجزائر ثابتة على مبادئها ومواقفها إزاء القضايا العادلة    الجزائر تتأسف لموقف واشنطن من قضية الصحراء الغربية    منظومة مراقبة إلكتروبصرية ورادارات لتأمين الحدود    اتفاقية بين الجزائر وقطر للتعاون في خدمات النّقل الجوي    السيد عطاف يجري محادثات مع نظيره التونسي    الجزائر والصومال تطلبان عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن    الفرنسيون يهاجمون بن ناصر بقسوة    بلايلي تحت صدمة إقصاء الترجي من دوري الأبطال    مازة يكشف سرَّ توهج هيرتا برلين    هاجس الحساسية.. هذا هو الحل    مساعٍ للتعريف بمخزون "مادور" و"خميسة"    حملة تحسيسية وطنية ضد تعاطي المنشطات    عرض جوانب خفية من أعظم ثورة    ملتقى وطني للنحت احتفاءً بالفنان محمد بوكرش    بهجة الحياة مع إطلالة مواسم الربيع    مخطط التهجير وتدمير حلّ الدولتين    بوغالي يثمّن تلاحم الشعب الجزائري مع جيشه    القرنطيطة أفضل وجبات أكل الشوارع في العالم    لقاء علمي حول حفظ وصيانة المخطوطات    الحضارات الإنسانية لا تعادي الثقافات النبيلة    قناة التلفزيون "آرتي" تخصص روبورتاجا لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الاستقلال    أحزاب سياسية تواصل استنكارها لموقف الحكومة الانتقالية في مالي ضد الجزائر    الطغمة الانقلابية بمالي افتعلت الأزمة مع الجزائر    زيتوني يترأس اجتماعا تنسيقيا لمناقشة برنامج عمل المخبر الوطني للتجارب    إطلاق المنصة الرقمية الخاصّة بالطلبة الدوليين    مطالب بقطع علاقات النظام المخزني مع الكيان الصهيوني ورفض للتطبيع الأكاديمي    صحة : اجتماع تنسيقي لدراسة القوانين والأنظمة التعويضية لموظفي القطاع    بنك الفلاحة والتنمية الريفية : أكثر من 200 مليار دج تمويلات استثمارية في 2024    ندوة حول الاحتراف في كرة القدم: السيد صادي يجدد حرصه على مرافقة الأندية الجزائرية    قسنطينة : افتتاح الطبعة الأول لصالون الدراجات والدراجات النارية بمشاركة 50 عارضا    الرابطة الثانية هواة: المنعرج الأخير من أجل الصعود في الشرق, و نجم بن عكنون لتعميق الفارق في الغرب    جامعة التكوين المتواصل تنظم الدورة التكوينية الثانية في المقاولاتية    عرض آفاق عصرنة وتطوير بلديات سيدي أمحمد في اجتماع مع والي ولاية الجزائر    فرحات شابخ: تحسين أوضاع عمال التربية محور لقاءات مرتقبة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين    "زمالة الأمير عبد القادر": أكبر سفينة صيد بحرية جزائرية محلية الصنع تنزل المياه من ميناء المرسى بالشلف    الطبعة ال27 للصالون الدولي للصحة "سيمام" تنطلق بوهران بمشاركة 600 شركة من 38 دولة    حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وجرح أكثر من 270 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة    التأمينات تحقق رقم أعمال يزيد عن 181 مليار دج في 2024    وفاة ضابط وإصابة 3 أعوان للحماية المدنية بجروح    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50810 شهيدا و115688 جريحا    الديوان يسخر مراكز للتكوين والتدريب لفائدة الحجاج    دعم تام لمشروع تطوير إنتاج الليثيوم    تقنية الجيل الخامس لجعل الجزائر محورا إقليميا في تكنولوجيا المعلومات    الفيفا تنظم ندوة حول بالجزائر    ورشة لتقييم نظام الأدوية واللقاحات    الجزائر محمية باللّه    اليوم العربي للمخطوط: لقاء علمي بالجزائر العاصمة حول حفظ وصيانة المخطوطات    فنزويلا "ضيف شرف" الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقي السيمفونية    سيدي بلعباس..إبراز أهمية دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي    حج 2025 : تسخير مراكز للتكوين والتدريب لفائدة الحجاج عبر مختلف بلديات ودوائر الوطن    مختصون وباحثون جامعيون يؤكدون أهمية رقمنة المخطوطات في الحفاظ على الذاكرة الوطنية    الشباب يستعيد الوصافة    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها: 15 سنة سجنا ضد كل معتد على أراضي الدولة
نشر في النصر يوم 03 - 06 - 2023

* هدم البنايات المقامة بطريقة غير شرعية في ظرف 8 أيام
يسلط مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، الموجود على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، عقوبات كبيرة على المعتدين على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية العمومية و الخاصة تصل إلى 15 سجنا نافذا وغرامات مالية تصل إلى مليون و 500 ألف دينار جزائري حسب خطورة الجرم، مع هدم كل ما يشيد على هذه الأراضي في ظرف قصير ومصادرة الوسائل المستعملة.
ويندرج مشروع القانون هذا في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس الوزراء قبل أسابيع، والمتضمنة إعداد نص قانوني لحماية أراضي الدولة، بعدما عرفت ظاهرة الاعتداء عليها تناميا كبيرا في السنوات الأخيرة، ويقترح المشروع إطارا قانونيا جديدا يضبط آليات حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ويعزز المنظومة القانونية السارية المفعول في هذا المجال.
ويرمي المشروع الجديد إلى تحديد آليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها والقواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة عليها بطريقة غير شرعية، والعقوبات المطبقة في حال التعدي عليها.
وحسب النسخة التي حصلت «النصر» عليها من مصادر برلمانية فإن النص أعد من طرف فوج عمل متعدد القطاعات، يضم ممثلين عن وزارات، العدل، المالية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الفلاحة والتنمية الريفية، السياحة والصناعة التقليدية، السكن والعمران والمدينة والطاقة والمناجم.
ويضم مشروع القانون هذا في المجموع 30 مادة موزعة على ثلاثة محاور، ويطبق هذا المشروع على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة للدولة والأملاك العمومية و الخاصة التابعة للجماعات المحلية كما هي محددة في التشريع الساري المفعول، كما يطبق على الأراضي التابعة للأملاك العمومية و الخاصة للدولة والأملاك العمومية والخاصة للجماعات المحلية التي يتم استرجاعها تطبيقا لأحكام هذا القانون، وتلك التي يتم استرجعها من مختلف عمليات إعادة الإسكان، وهو ينص على وجوب أن تتولى الدولة والجماعات المحلية حمايتها والمحافظة عليها واستغلالها الأمثل وفقا للأهداف المسطر لها.
ويفصل مشروع القانون في مصير البنايات و المنشآت المقامة على أراضي الدولة بطريقة غير شرعية، ويحدد الأحكام المطبقة عليها، حيث يمنع تشييد أي بنايات أو منشآت عليها إلا بعد الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة، و يتم هدم كل بناية أو منشأة شيدت دون الحصول على هذه الرخص ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.
كما يمنع ربط البنايات أو المنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية، بالطرق و شبكات النفع العمومية، ويتم هدم البنايات والمنشآت هذه بقرار لرئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل لا يتعدى 8 أيام ابتداء من تاريخ استلام محضر معاينة الجريمة ، وعند الاقتضاء بقرار للوالي المختص خلال أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح لرئيس المجلس الشعبي البلدي إذا لم يقم بذلك هذا الأخير.
ويمكن أن تكون قرارات الهدم محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول التي يمكنها وقف تنفيذ قرار الهدم إلى حين صدور حكمها.
ويجب على المخالف تنفيذ قرار الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية خلال الأجل الذي يحدده رئيس المجلس الشعبي البلدي والذي لا يقل عن 48 ساعة ولا يزيد عن 8 أيام من تاريخ تبليغه بقرار الهدم أو من تاريخ صيرورة الحكم بالهدم نهائيا ما لم يكن هذا الأخير مشمولا بالنفاذ المعجل.
وفي حال عدم قيامه بذلك يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالقيام بأشغال الهدم من قبل المصالح المختصة للبلدية، وإذا تعذر ذلك يتم تنفيذها من قبل الوسائل المسخرة من قبل الوالي.
ويتحمل المخالف تكاليف عملية الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، وبمجرد هدم البنايات المشيدة على أراضي الدولة بطريقة غير شرعية تتخذ جميع الإجراءات التي تمنع إعادة الاستحواذ عليها أو إقامة بنايات أو منشآت جديدة عليها.
ويؤهل للبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، أعوان الرقابة المنتمين إلى الإدارات العمومية المعنية في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونا ولا سيما شرطة العمران، ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لإدارة الغابات، مفتشو أملاك الدولة، أعوان إدارة الفلاحة، مفتشو البيئة والسياحة، مفتشو وأعوان حماية التراث الثقافي و أعوان شرطة المياه.
ويمكن لهؤلاء الأعوان ممارسة مهام الرقابة في أي وقت، ليلا ونهارا وفي أوقات العطل والراحة، وطلب جميع الوثائق الخاصة بها، والقيام بالتحقيقات التي يرونها ضرورية وطلب تسخير القوة العمومية عند أداء مهامهم.
كما تنشأ خلايا محلية لرصد حالات التعدي والبناء غير الشرعي على أراضي الدولة وتقوم بإعلام السلطات المختصة بذلك.
وبعد إعداد محضر المخالفة يرسل إلى وكيل الجمهورية في ظرف لا يتعدى 72 ساعة، وترسل نسخة في نفس الآجال لرئيس المجلس البلدي والوالي.
وفي الباب الأخير يسلط مشروع القانون عقوبات قاسية على المعتدين على أراضي الدولة تتراوح بين سنتين سجنا نافذا إلى 15 سنة سجنا نافذا و غرامة من 200 ألف دينار و تصل إلى مليون و 500 ألف دينار، ضد كل معتد على أراضي الدولة حسب الحالات، وفي حال العود يتم مضاعفة العقوبة.
كما تصادر جميع الأجهزة والبرامج والوسائل، والآلات، والمعدات المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال المتحصل عليها، وينص المشروع أيضا على حماية المبلغين الذين يقومون بحسن نية بالتبليغ عن أفعال التعدي على أراضي الدولة، وإعفائهم من أي مسؤولية أدارية أو مدنية أو جزائية حتى وإن لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة، كما ينص على تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.