وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    شرفة يترأس اجتماعاً    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها: 15 سنة سجنا ضد كل معتد على أراضي الدولة
نشر في النصر يوم 03 - 06 - 2023

* هدم البنايات المقامة بطريقة غير شرعية في ظرف 8 أيام
يسلط مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، الموجود على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، عقوبات كبيرة على المعتدين على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية العمومية و الخاصة تصل إلى 15 سجنا نافذا وغرامات مالية تصل إلى مليون و 500 ألف دينار جزائري حسب خطورة الجرم، مع هدم كل ما يشيد على هذه الأراضي في ظرف قصير ومصادرة الوسائل المستعملة.
ويندرج مشروع القانون هذا في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس الوزراء قبل أسابيع، والمتضمنة إعداد نص قانوني لحماية أراضي الدولة، بعدما عرفت ظاهرة الاعتداء عليها تناميا كبيرا في السنوات الأخيرة، ويقترح المشروع إطارا قانونيا جديدا يضبط آليات حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ويعزز المنظومة القانونية السارية المفعول في هذا المجال.
ويرمي المشروع الجديد إلى تحديد آليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها والقواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة عليها بطريقة غير شرعية، والعقوبات المطبقة في حال التعدي عليها.
وحسب النسخة التي حصلت «النصر» عليها من مصادر برلمانية فإن النص أعد من طرف فوج عمل متعدد القطاعات، يضم ممثلين عن وزارات، العدل، المالية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الفلاحة والتنمية الريفية، السياحة والصناعة التقليدية، السكن والعمران والمدينة والطاقة والمناجم.
ويضم مشروع القانون هذا في المجموع 30 مادة موزعة على ثلاثة محاور، ويطبق هذا المشروع على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة للدولة والأملاك العمومية و الخاصة التابعة للجماعات المحلية كما هي محددة في التشريع الساري المفعول، كما يطبق على الأراضي التابعة للأملاك العمومية و الخاصة للدولة والأملاك العمومية والخاصة للجماعات المحلية التي يتم استرجاعها تطبيقا لأحكام هذا القانون، وتلك التي يتم استرجعها من مختلف عمليات إعادة الإسكان، وهو ينص على وجوب أن تتولى الدولة والجماعات المحلية حمايتها والمحافظة عليها واستغلالها الأمثل وفقا للأهداف المسطر لها.
ويفصل مشروع القانون في مصير البنايات و المنشآت المقامة على أراضي الدولة بطريقة غير شرعية، ويحدد الأحكام المطبقة عليها، حيث يمنع تشييد أي بنايات أو منشآت عليها إلا بعد الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة، و يتم هدم كل بناية أو منشأة شيدت دون الحصول على هذه الرخص ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.
كما يمنع ربط البنايات أو المنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية، بالطرق و شبكات النفع العمومية، ويتم هدم البنايات والمنشآت هذه بقرار لرئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل لا يتعدى 8 أيام ابتداء من تاريخ استلام محضر معاينة الجريمة ، وعند الاقتضاء بقرار للوالي المختص خلال أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح لرئيس المجلس الشعبي البلدي إذا لم يقم بذلك هذا الأخير.
ويمكن أن تكون قرارات الهدم محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول التي يمكنها وقف تنفيذ قرار الهدم إلى حين صدور حكمها.
ويجب على المخالف تنفيذ قرار الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية خلال الأجل الذي يحدده رئيس المجلس الشعبي البلدي والذي لا يقل عن 48 ساعة ولا يزيد عن 8 أيام من تاريخ تبليغه بقرار الهدم أو من تاريخ صيرورة الحكم بالهدم نهائيا ما لم يكن هذا الأخير مشمولا بالنفاذ المعجل.
وفي حال عدم قيامه بذلك يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالقيام بأشغال الهدم من قبل المصالح المختصة للبلدية، وإذا تعذر ذلك يتم تنفيذها من قبل الوسائل المسخرة من قبل الوالي.
ويتحمل المخالف تكاليف عملية الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، وبمجرد هدم البنايات المشيدة على أراضي الدولة بطريقة غير شرعية تتخذ جميع الإجراءات التي تمنع إعادة الاستحواذ عليها أو إقامة بنايات أو منشآت جديدة عليها.
ويؤهل للبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، أعوان الرقابة المنتمين إلى الإدارات العمومية المعنية في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونا ولا سيما شرطة العمران، ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لإدارة الغابات، مفتشو أملاك الدولة، أعوان إدارة الفلاحة، مفتشو البيئة والسياحة، مفتشو وأعوان حماية التراث الثقافي و أعوان شرطة المياه.
ويمكن لهؤلاء الأعوان ممارسة مهام الرقابة في أي وقت، ليلا ونهارا وفي أوقات العطل والراحة، وطلب جميع الوثائق الخاصة بها، والقيام بالتحقيقات التي يرونها ضرورية وطلب تسخير القوة العمومية عند أداء مهامهم.
كما تنشأ خلايا محلية لرصد حالات التعدي والبناء غير الشرعي على أراضي الدولة وتقوم بإعلام السلطات المختصة بذلك.
وبعد إعداد محضر المخالفة يرسل إلى وكيل الجمهورية في ظرف لا يتعدى 72 ساعة، وترسل نسخة في نفس الآجال لرئيس المجلس البلدي والوالي.
وفي الباب الأخير يسلط مشروع القانون عقوبات قاسية على المعتدين على أراضي الدولة تتراوح بين سنتين سجنا نافذا إلى 15 سنة سجنا نافذا و غرامة من 200 ألف دينار و تصل إلى مليون و 500 ألف دينار، ضد كل معتد على أراضي الدولة حسب الحالات، وفي حال العود يتم مضاعفة العقوبة.
كما تصادر جميع الأجهزة والبرامج والوسائل، والآلات، والمعدات المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال المتحصل عليها، وينص المشروع أيضا على حماية المبلغين الذين يقومون بحسن نية بالتبليغ عن أفعال التعدي على أراضي الدولة، وإعفائهم من أي مسؤولية أدارية أو مدنية أو جزائية حتى وإن لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة، كما ينص على تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.