الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على التنصيب الرسمي لقائد القوات الجوية    رئيس البرلمان الإفريقي يهنئ الجزائر على انتخابها نائب رئيس المفوضية بالاتحاد الإفريقي    التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين الاتحادية الجزائرية للجيدو و اتحادية ذوي الاحتياجات الخاصة    جانت : مناورة وطنية تطبيقية لفرق البحث والإنقاذ في الأماكن الصحراوية الوعرة    السيد بوغالي يترأس بالقاهرة أشغال الدورة ال37 الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي    وزارة التربية تدرس مقترحات 28 نقابة    سعيود يبرز الجهود المتواصلة    توقيف لاعبَيْ مولودية الجزائر واتحاد بسكرة 6 مقابلات    سيطرة مطلقة للمنتخب الجزائري    هذه توضيحات الجمارك الجزائرية..    الدخول المهني: استحداث تخصصات جديدة تواكب سوق العمل المحلي بولايات الوسط    هذه هي الجزائر التي نُحبّها..    نحو 5000 امرأة ريفية تستفيد من تكوين    تتويج زينب عايش بالمرتبة الأولى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشوق لرمضان    كناب-بنك يطلق مخطط ادخار "برو-انفست" لمرافقة المهنيين    حماس: تأخير الكيان الصهيوني الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين "خرق فاضح لصفقة التبادل"    كرة القدم/ كأس افريقيا 2026 /اناث: سيدات المنتخب الوطني يواصلن تحضيراتهن بالجزائر العاصمة    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يؤكد دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    معركة فوغالة كانت بمثابة القيامة على جنود العجوز فرنسا    جنازة نصر الله.. اليوم    اجتماعٌ تنسيقي بين وزير السكن ووزير الفلاحة والتنمية الريفية    اتحاد التجار يطلق مبادرة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية    نثمن الانجازات التي تجسدت في مسار الجزائر الجديدة    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    اقتناء "فيات دوبلو بانوراما" يكون عبر الموقع الإلكتروني    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    ضبط أزيد من 32 كلغ من الفضة بحاسي مسعود    تكنولوجيا جديدة لتقريب الطلبة من المحيط الاقتصادي    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا    المجاهد قوجيل يحاضر بكلية الحقوق    "العميد" للتصالح مع الأنصار وتعزيز الصدارة    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    نادي ليل يراهن على بن طالب    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 سنة سجنا للمعتدين على أراضي "البايلك"
"المساء " تنشر مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها
نشر في المساء يوم 04 - 06 - 2023


❊ هدم البنايات والمنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية
حدد نص مشروع القانون الخاص ب"حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها" العقوبات المسلطة على المعتدين على هذه الأراضي والتي قد تصل إلى 15 سنة سجنا نافذا وغرامة بقيمة 1,5 مليون دينار جزائري وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب وصفة الفاعل، مع تشديدها إذا أدى الاعتداء إلى التصرف في أراضي الدولة أو إذا كان ناتجا عن تقاعس أو تساهل أو تواطؤ موظفين عموميين أو مسيري أراضي الدولة، كما تم وضع عقوبات على الشخص المعنوي والشريك والمحرض على الاعتداء.
ويهدف مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل، إلى وضع حد لكل أشكال الاعتداء على أراضي الدولة التي عرفت منحنيات تصاعدية خلال السنوات الأخيرة وذلك تطبيقا للتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذا الشأن. ووضع النص الذي تحوز "المساء" على نسخة منه حزمة إجراءات لحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بتعزيز المنظومة القانونية السارية المفعول وضبط القواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة على أراضي الدولة بطريقة غير شرعية.
وتم التنصيص على أن العقوبات المطبقة في حالة التعدي تخضع لضوابط جديدة أعدها فوج عمل مشكل من ممثلين عن وزارات العدل والمالية والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والفلاحة والتنمية الريفية والسياحة والصناعة التقليدية والسكن والعمران والمدينة والطاقة والمناجم.
وحدد النص قائمة الأراضي التابعة للأملاك الوطنية في "الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة والأملاك العمومية، والخاصة التابعة للجماعات المحلية، بما فيها التي يتم استرجاعها من مختلف عمليات إعادة الإسكان"، مشددا على أن حماية هذه الأخيرة والمحافظة عليها تقع على عاتق الدولة والجماعات المحلية، لاستغلال أمثل وفقا للأهداف المسطرة.
وحدد عدة مبادئ لحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بداية بمنع كل تعد أو تصرف عليها قد يؤدي إلى الاستحواذ عليها بطريقة غير شرعية أو إلى تغيير طبيعتها ووجهتها، وإقرار المسؤولية الشخصية لمسيري أراضي الدولة عن الأضرار المترتبة عن التعدي عليها، بسبب عدم قيامهم أو امتناعهم عن الإيفاء بالتزاماتهم المفروضة، طبقا للتشريع أو التنظيم المعمول بهما، مع إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التحسيس بأهمية المحافظة عليها.
ويحدد المشروع دور الدولة والجماعات المحلية في مجال حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، حيث يمنح للوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، صلاحية القيام في كل وقت بزيارات ميدانية لأراضي الدولة وطلب التحقيقات اللازمة والاطلاع على المستندات المتعلقة بها. كما يمنح المشروع لمسيري أراضي الدولة حق اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ إجراء وكل تدبير لضمان حمايتها على أن تتابع مصالح الدولة المختصة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية، تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مجال حماية أراضي الدولة وتسهر على إرجاعها إلى حالتها الأصلية. ويمثل الدولة والجماعات المحلية في الدعاوى القضائية المتعلقة بأراضي الدولة، الوزير المكلف بالمالية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، كل في مجال اختصاصه، ويتأسس الوكيل القضائي للخزينة باسم الدولة كطرف مدني في هذه الدعاوى للمطالبة بالتعويضات المالية اللازمة.
كما منع مشروع النص تشييد بنايات أو منشآت على أراضي الدولة إلا بعد الحصول على رخص تصدرها السلطات الإدارية المختصة، كما لا يمكن ربطها بمختلف الطرق وشبكات النفع العمومية.
وبموجب المنع يتم هدم البنايات والمنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي، حسب الحالة، وحسب الكيفيات المحددة فيه وتكون المصاريف المترتبة على الهدم على عاتق المخالف مع منح حق الطعن للمخالفين في القرارات أمام الجهات القضائية المختصة. وشدد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تمنع إعادة الاستحواذ غير الشرعي على أراضي الدولة المسترجعة التي يخضع تخصيصها وتسييرها للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول وأحكام هذا القانون.
ضباط شرطة قضائية للتحقيق في الاعتداءات
ونص المشروع لأجل حماية أراضي الدولة، على تحديد أعوان مؤهلين مهمتهم البحث عن الجرائم الخاصة بالاعتداءات على أراضي الدولة من ضباط وأعوان الشرطة القضائية، مع منحهم صلاحية القيام في كل وقت، ليلا ونهارا وخلال العطل بزيارات ميدانية للأراضي وفتح تحقيقات يرونها لازمة وطلب إبلاغهم بالمستندات التقنية المتعلقة بها. كما يمكن لأعوان الرقابة المنتمين إلى الإدارات العمومية المعنية طلب تسخير القوة العمومية عند ممارسة مهامهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.