دعا رئيس الاتحاد الوطني لنقابات المحامين، إبراهيم طايري، إلى الإبقاء على المحلفين في تشكيلة محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، مقترحا تعويضهم بمحفلين من ذوي الكفاءات القانونية، بدل التخلي عنهم كلية مثلما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد. بعد أن عبر نقيب المحامين، خلال جلسة استماع بلجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، في إطار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية، عن تفهمه للمبررات التي قدمتها وزارة العدل والمتعلقة أساسا ب«الحفاظ على نوعية الأحكام القضائية والارتقاء بالعدالة وجهاز القضاء في الجزائر الى مصف احترافية وعصرنة العدالة، من خلال حصر تشكيلة محكمة الجنايات في القضاة فقط"، معللة ذلك بكون التجربة أبانت أن الكثير من المحلفين ليست لديهم ثقافة قانونية وأصدروا أحكام غير واقعية"، اقترح معالجة الوضع بتعويض المحلفين، بآخرين من ذوي الخبرة القانونية، مستندا إلى القانون المقارن بالولايات المتحدةالأمريكية الذي وسع، حسبه، هيئة المحلفين إلى 10 عناصر بالنظر لأهمية دورهم. وفيما يتصل بتحويل بعض الجنايات إلى جنح في مشروع القانون، اقترح نقيب المحامين إلغاء نظام الدورات الذي يتم كل 3 أشهر، وتحديد جلسات كلما اقتضى الأمر ذلك، مع الحفاظ على الإجراءات المعتادة. كما اقترح بتقويض سلطات وكيل الجمهورية في تحديد القاضي المكلف بالتحقيق، وإلحاق هذا الأمر بعميد قضاة التحقيق، حيث يكلف هذا الأخير باختيار القاضي المناسب الذي ليس لديه ضغط وملفات كثيرة بناء على تجربته. واعتبر ممثل أسرة الدفاع، أن التشكيلة الجماعية لمحكمة الجنح مبالغ فيها، بالنظر لقلة عدد القضاة، ما يشكل، حسبه، ضغطا عليهم. واقترح تخصيص قاض واحد فقط وليس مجموعة من القضاة في الجنح البسيطة. كما شدّد على ضرورة مرافقة المحامي للمتهم في بعض الجرائم الكبيرة وتمكينه من زيارته منذ اليوم الأول لمدة الحبس المؤقت، حفاظا على حقه في الدفاع. وبشأن الادعاء المدني لدى قاضي التحقيق، حيث يشير النص إلى أن الادعاء لدى قاضي التحقيق لا يمكن أن يكون الا بعد انقضاء مدة 4 أشهر من الادعاء المدني أمام وكيل الجمهورية، (لأن الوزارة رأت فيه تعسفا في استعمال هذ الحق من طرف الضحية أو المدعي المدني وعليه تم توقيفه حتى لا يكون هناك إدعاء مدني متوازي بين وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق)، اعتبر نقيب المحامين أن "هذا تقويض لحق المتهم الذي من حقه اللجوء إلى وكيل الجمهورية. كما من حقه اللجوء إلى قاضي التحقيق" معللين الأمر بتكدس القضايا لدى وكيل الجمهورية دون الفصل فيها.