تفيد المعطيات الخاصة بمجال تنظيم النشاطات التجارية وضبط سوق المنافسة ومنع الاحتكار، وجود توجه نحو حماية القدرة الشرائية للمواطن، وحماية المنتوجات من تلاعبات المضاربة، من خلال الآليات القانونية الخاصة بالمنافسة التي ستعرض على البرلمان هذه الايام للبت فيها بعد أن تناولها مجلس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي بالدراسة والموافقة· وحسب نص مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر الرئاسي رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 تحصلت "المساء" على نسخة منه، فإن ارساء هذا القانون يندرج في اطار التوجه نحو تكييف القوانين المطبقة على الممارسات التجارية بصفة عامة والمنافسة بصفة خاصة· ويتضمن نص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء نهاية الاسبوع المنصرم بعد اثراء بعض احكامه 12 اقتراحا تخص توسيع مجال تدخل وصلاحيات مجلس المنافسة في مجال تنظيم الاسواق العمومية باعتبارها مصدرا ممكنا للممارسات التجارية المنافية لقواعد المنافسة النزيهة ويتكفل هذا المجلس الذي تم تأسيسه في 3 اكتوبر 2007 بقرار من رئيس الحكومة تحت وصاية وزارة التجارة بضمان مهمة تنظيم السوق، بالاضافة الى منعه للممارسات والعقود الرامية الى الانفراد عند ممارسة اي نشاط تجاري وهذا للوقوف على كل وضعية احتكارية لأي متعامل اقتصادي في السوق· ويقترح القانون رفع 45% من عتبة حصة السوق انطلاقا من المؤسسات الخاضعة لترخيص من مجلس المنافسة من جهة، وإعفاء فرض احترام هذه العتبة من قبل المتعاملين الذين يحققون "تراكيز" تدعم التطور التقني والاقتصادي والاجتماعي للاقتصاد الوطني، وسيسمح هذا الرفع من ظهور اقطاب اقتصادية خاصة في المجالات الاستراتيجية ويجعل المؤسسات الوطنية اكثر تنافسية وقادرة على منافسة المؤسسات الاجنبية، كما من شأن هذا الاقتراح دفع وتشجيع النشاطات الخاصة بالبحث والتنمية المحققة من طرف المتعاملين الذين يعملون في اطار الشراكة مع مكاتب دراسات ذات خبرة· ويعطى النص نفسه لمجلس المنافسة صلاحية تجسيد أعماله، واتخاذ كل عمل ضروري على شكل قانون وأمرية او تعليمة للنشر في المذكرة الرسمية للمنافسة لتأكيد استقلاليته وضمان تأثيره خلال تدخله وبالاضافة الى تحديد تشكيلة المجلس والمهام المنوطة به لضبط السوق ومنع المنافسة غير النزيهة، يعطي نص القانون الخاص بالمناسبة صلاحيات التدخل لأعوان المراقبة التابعين لوزارتي التجارة والمالية في مجال المنافسة، كما ينص على ضرورة تحيين العقوبات المالية التي اتخذ بشأنها مجلس المنافسة قرارات ويخص الامر المبالغ التي يرجع تاريخ تحديدها الى 2003 وهذا للوصول الى دفع اصحاب هذه المخالفات الى تسديد ما هو مترتب عليهم·