صدر المرسوم الرئاسي المعدل والمتمم لأحكام المادة 24 من المرسوم الصادر في أكتوبر 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية في الجريدة الرسمية. وينص هذا المرسوم الذي يندرج في إطار السياسات العمومية للتنمية التي حددتها الحكومة على انه ''يجب أن تنص دفاتر شروط المناقصات الدولية بالنسبة للمتعهدين الأجانب على الالتزام بالاستثمار عندما يتعلق الأمر بمشاريع خاضعة لإلزامية الاستثمار''. ( وا) ويوضح المرسوم أن الالتزام بالاستثمار يجب أن يكون بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي تتعهد وحدها أو في إطار تجمع في إطار شراكة في نفس ميدان النشاط موضوع الصفقة مع مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري يحوز الأغلبية في رأسمالها الاجتماعي جزائريون مقيمون. وتحدد المشاريع التي يجب أن تكون محل تعهد بالاستثمار وطبيعته بموجب مقرر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني بالنسبة لمشاريعها أو لمشاريع المؤسسات أو الهيئات التابعة لها حسب المرسوم. أما عن صفقات المؤسسات العمومية الاقتصادية الممولة جزئيا أو كليا بمساهمات مؤقتة أو نهائية من الدولة يحدد الوزير المعني المشاريع وطبيعة الاستثمار بموجب مقرر. وبخصوص صفقات المؤسسات العمومية الاقتصادية غير الممولة جزئيا أو كليا بمساهمات مؤقتة أو نهائية من الدولة فإن المشاريع وطبيعة الاستثمار يحددها مجلس مساهمات الدولة. ووفقا للمرسوم الرئاسي فإن ملف المناقصة يجب أن يتضمن قائمة غير محددة للمؤسسات التي يمكنها أن تجيد عملية شراكة مع المتعهد الأجنبي. أما بالنسبة لعرض المتعهد الأجنبي فيجب أن يتضمن تحت طائلة رفض عرضه التزامه حسب رزنامة زمنية ومنهجية بتلبية الشرط واسم الشركاء الجزائريين بعد تبليغه الصفقة على أن تكلف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالاتصال مع المصلحة المتعاقدة بمتابعة سير عملية تجسيد الاستثمار. وفي حال عدم احترام صاحب الصفقة الأجنبي للالتزام يتعرض لعقوبات وهي فسخ الصفقة وتطبيق عقوبات مالية قد تصل إلى 20 بالمائة من قيمة الصفقة وكذا تسجيل المؤسسة الأجنبية في قائمة المؤسسات الممنوع عليها التعهد في الصفقات العمومية. وفي حال معاينة المصلحة المتعاقدة عدم تجسيد الاستثمار حسب الرزنامة الزمنية فإنها يجب أن تقوم بإعذاره بضرورة تدارك ذلك في اجل يحدد في الإعذار تحت طائلة عقوبات مالية. ويمكن للمصلحة المتعاقدة عند الضرورة فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية أو الوزير المعني حسب المرسوم الذي ينص انه ''يسجل المتعامل المتعاقد الأجنبي الذي اخل بالتزاماته في قائمة المتعاملين الممنوعين من التعهد في الصفقات العمومية''. أما بالنسبة للإجراءات التي تتم بالتراضي فهي تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة. ويمكن لهذا الإجراء أن يأخذ شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة.