دخلت إجراءات تخفيض نسب الفائدة على القروض الممنوحة للشباب المستثمر والمنجز لمقاولاته حيز التنفيذ، مع صدورها أمس في الجريدة الرسمية، وأقرّ النصان القانونيان الصادران لصالح الشباب المستثمر وفئة البطالين البالغين ما بين 30 و50 سنة، تخفيضات في معدلات الفائدة تتراوح بين 60 و80 بالمائة عند الاستثمار في قطاعات محددة، وتصل إلى 95 بالمائة بمناطق الهضاب العليا، فيما تم إعفاء هؤلاء من نسب الفائدة بنسبة 100 بالمائة عند إنجاز مشاريع في ولايات الجنوب. فطبقا للتعليمات التي وجهها الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، مؤخرا، لمختلف مصالح التشغيل ودعم توظيف الشباب وكذا إلى الولاة وخاصة منهم ولاة مناطق الجنوب الجزائري، جاء نص المرسوم التنفيذي رقم 125-13 المؤرخ في 6 أفريل 2013 المعدل والمتمم لمرسوم سنة 2003، الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع لمستواها، ليوضح تفاصيل تطبيق التخفيضات التي أعلنتها الحكومة لصالح مختلف فئات الشباب البطال في إطار إجراءات ترقية التشغيل، حيث تضمن هذا النص، الإشارة إلى أنه "زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد الشاب أو الشباب ذوو المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمار الخاصة، بإحداث أو توسيع الأنشطة التي تمنحهم إياها البنوك والمؤسسات المالية، وحدد المرسوم قيمة التخفيضات ب80 بالمائة من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان: "الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري والصناعة التحويلية" وب60 بالمائة من المعدل المدين المطبق بعنوان: "الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى. ويوضح نفس النص، أنه في حال تكون استثمارات الشاب أو الشباب في ولايات الهضاب العليا، فإن معدلات التخفيض المنصوص عليها ترفع إلى 95 بالمائة و80 بالمائة من المعدل المدين، ولا يتحمل المستفيد أو المستفيدون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير الخاضع للتخفيض. أما في حال تكون استثمارات الشاب أو الشباب ذوي المشاريع في 10 ولايات من جنوب البلاد، ويتعلق الأمر بولايات أدرار وتندوف وغرداية وبسكرة وبشار والأغواط وورقلة وإيليزي وتمنراست والوادي، فإن معدلات التخفيض المنصوص عليها ترفع إلى 100 بالمائة من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية. كما يسري تطبيق هذه الإجراءات التحفيزية على فئة البطالين البالغين ما بين 30 و50 سنة، وذلك وفقا لما نص عليه المرسوم تنفيذي 126-13 المعدل لمرسوم 3 جانفي 2004، والذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة لهذه الفئة التي يتكفل بها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.