بدأت مراسيم تنفيذية في الصدور لتبيان طريقة وتفاصيل تجسيد القرارات الأخيرة التي اتّخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وصادق عليها مجلس الوزراء بهدف تحسين أوضاع الجزائريين وترقية أدوات وآليات التشغيل لصالح الشباب، وفي هذا الإطار تمّ تحديد مستويات وشروط الإعانات الممنوحة للبطّالين ذوي المشاريع والبالغين ما بين 30 و50 سنة بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 14 من الجريدة الرّسمية· وينصّ هذا المرسوم المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي المؤرّخ في جانفي 2004 على أنه يشترط في المستفيد ألاّ يكون شاغلا منصب عمل مأجور أو ممارسا نشاطا لحسابه الخاصّ عند إيداعه طلب الإعانة وأن يتمتّع بمؤهّل مهني أو علمي ذي صلة بالنّشاط المراد القيام به وألاّ يكون قد استفاد من تدابير إعانة بعنوان إحداث النّشاطات· ويحدّد النصّ القانوني مستويين للحدّ الأدنى للأموال الخاصّة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه· ويتعلّق الأمر ب 1 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقلّ هذا الاستثمار عن 5 ملايين دينار أو يساويها و2 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يفوق الاستثمار 5 ملايين دينار ويقلّ عن 10 ملايين دينار أو يساويها· من جهة أخرى، فإن مبلغ القروض غير المكافأة، والذي يتغيّر حسب كلفة استثمار أو إحداث النّشاطات فحدّد ب 29 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقلّ هذا الاستثمار عن 5 ملايين دينار أو يساويها وب 28 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يفوق هذا الاستثمار 5 ملايين دينار ويقلّ عن 10 ملايين دينار أو يساويها· وينصّ المرسوم كذلك على أنه "زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما يستفيد البطّال أو البطالون ذوو المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمارات التي تمنحهم إيّاها البنوك والمؤسسات المالية إلى 80 بالمائة من المعدّل المدين الذي تطبّقه البنوك في إطار الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والرّي وكذا الصناعة التحويلية، وتخفّض نسبة الفائدة على القروض إلى 60 من المعدّل المطبّق من طرف البنوك في الاستثمارات في قطاعات النّشاط الأخرى· أمّا بالنّسبة للاستثمارات الشباب البطّال المنجزة في الهضاب العليا والجنوب فستستفيد من رفع معدّلات التخفيض على التوالي إلى 95 و80 بالمائة من المعدل الذي تطبقه البنوك· وأوضح المصدر أن المستفيدين من القرض لا يتحمّلون سوى فارق نسبة الفائدة الخاضع للتخفيض· من جهة أخرى، صدر في الجريدة الرّسمية المرسوم تنفيذي رقم 11 - 105 مؤرّخ في 6 مارس 2011 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08 - 126 المؤرّخ في 19 أفريل 2008 المتعلّق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني· ووفقا للمادة 6 تحدّد مدّة عقد الإدماج بسنة واحدة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي وبثلاث سنوات قابلة للتجديد في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية وفي الهيئات والمؤسسات العمومية ذات التسيير الخاصّ· يتقاضى المستفيدون من عقود إدماج حاملي الشهدات أجرة شهرية يدفع مبلغها كاملا كما يأتي: 15 ألف دينار بالنّسبة لحاملي شهادات التعليم العالي و10 آلاف دينار بالنّسبة للتقنيين السامين ويحتفظ بمبلغ الأجرة عندما يتمّ تمديد عقد الادماج (المادة 16)· يتقاضى المستفيدون من عقود الإدماج المهني أجرة شهرية يحدّد مبلغها ب 8.000 دينار ويدفع كاملا (المادة 17)· حسب المادة 19 يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود تكوين - إدماج ممّا يأتي: أجرة شهرية بمبلغ 12 ألف دينار يدفع كاملا من ميزانية الدولة للمستفيدين عندما يتمّ إدماجهم في إطار إنجاز الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلّية المذكورة في المادة 5· أجر منصب العمل المشغول يتضمّن مساهمة الدولة يحدّد مبلغها بنسبة 53 بالمائة من مرتب الصنف 3 الرقم الاستدلالي 252 من الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظّفين عندما يتمّ تنصيبهم في المؤسسات الاقتصادية التي تنجز مشاريع ذات المنفعة العمومية ويدفع المستخدم فارق أجر المنصب· تدفع المساهمة المذكورة في المادة 26 لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالنّسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني كما يأتي: 12 ألف دينار للشهر بالنّسبة لحاملي شهادات التعليم العالي و10 آلاف دينار بالنّسبة للتقنيين السامين وثمانية آلاف دينار بالنّسبة لعقود الإدماج المهني·