وزير الداخلية التونسي يزور مديرية إنتاج السندات والوثائق المؤمنة بالحميز بالجزائر العاصمة    مندوب فلسطين في الامم المتحدة: الشعب الفلسطيني يقتل عشوائيا في غزة    الجيش الصحراوي يستهدف نقطة إنذار لجيش الاحتلال المغربي بقطاع حوزة    مونديال-2026/بوتسوانا-الجزائر: أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني بغابورون    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    الجامعة منخرطة بقوة في الأهداف التنموية للبلاد 2024- 2029    الجزائر ستظل دائما وفية لمبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي    شكلت نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي    19 مارس و19 سبتمبر أين الحقيقة ..!؟    الدولة تواصل حشد الطاقات لتأمين المصالح العليا للبلاد    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات في القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة    الجزائر شامخة وسيدة في قراراتها    السفير النيبالي يؤكد سعي بلاده الى تعزيز التعاون مع الجزائر    إنجاز هياكل تربوية تستجيب لمتطلّبات جودة التعليم    المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني    رفع العراقيل لتسليم المشاريع قبل نهاية السنة    مجموعة "اكديم ازيك" تطالب بتدخل دولي لكشف انتهاكات المخزن    المخزن يسحق حقوق مواطنيه لخدمة المضاربين العقاريين    هذه خصائص تطبيق "Retraite Dz"    إرساء صناعة وطنية حقيقية للسيارات    وزير الشؤون الخارجية يقيم مأدبة إفطار    "مطلوع الطاجين" الوهراني زينة مائدة الإفطار    سواك "أتيل" عوض معجون الأسنان    دعوة لإنشاء مجلس أعلى للوقاية من الحوادث    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    غيابات بالجملة في صفوف "الخضر" والخيارات تتقلص    حمل الألوان الوطنية حلم تحقق    عمورة ضمن أفضل الهدافين في "البوندسليغا" هذا الموسم    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الشرطة تُحسّس..    18 ألف مخالفة تجارية خلال نصف رمضان    الجزائر ترفض لغة التهديد    53 مُستورداً للموز يُمنعون من الاستيراد نهائياً    الحويني في ذمة الله    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    جامعة "مصطفى اسطمبولي بمعسكر: 40 مشارك في الطبعة الأولى لمسابقة "قارئ الجامعة"    تصفيات كأس العالم 2026/بوتسوانا- الجزائر: "الخضر" يحلون بغابورون    وهران : مسرحية "باغي نشيع" لمحمد ميهوبي تسلط الضوء على ظاهرة السعي وراء الشهرة عبر الانترنت    كأس العالم 2026: المنتخب الوطني أجرى حصة تدريبية قبل تنقله إلى قابورون    هل الشعر ديوان العرب..؟!    إحباط عملية ترويج 4300 وحدة من مؤثرات عقلية    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    نحو رفع مساحة المحيطات الفلاحية المسقية    آفاق جديدة لتصدير الكهرباء    الشيخ عبد القادر الجيلاني.. أحد أشهر الأئمة الأقطاب    الشباب والاتحاد يتعادلان    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    وسام ذهبي للرئيس    هذا موعد أول رحلة حج    حماية الأجيال الناشئة من الوقوع في آفات تضر بالمجتمع    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تضبط كيفيات منحها 20 بالمائة من الصفقات العمومية
المؤسسات المصغرة ملزمة بتنفيذ الأشغال المسندة لها
نشر في المساء يوم 07 - 06 - 2014

نظمت الحكومة في قرار وزاري مشترك كيفيات تطبيق المنح التفضيلي ل20 بالمائة من الصفقات العمومية للمؤسسات المصغرة، موضحة بأن الطلب العمومي الذي ينبغي على المؤسسة المتعاقدة تخصيصه للمؤسسات المصغرة قد يشمل القيام بأشغال أو التموين باللوازم أو إجراء الدراسات وتقديم الخدمات، فيما يمنع على المؤسسات المصغرة المستفيدة من هذه الصفقات اللجوء إلى المناولة.
ويلزم القرار الوزاري الذي وقعه وزراء المالية، التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في 29 أفريل الماضي، والصادر في العدد 30 من الجريدة الرسمية المنشور مؤخرا، المصلحة المتعاقدة عندما يمكن تلبية بعض حاجاتها في إطار صفقات أشغال أو لوازم أو دراسات أو خدمات من قبل المؤسسات المصغرة، أن تخصص لها حصريا هذه الخدمات في حدود نسبة 20 بالمائة على الأكثر من الطلب العمومي، إلا فيما وصفه القرار بالحالات الاستثنائية التي يمكن للجهة المتعاقدة تبريرها في التقرير التقديمي لمشروع الصفقة أو العقد.
وطبقا لنفس القرار، فإن هذه الحاجات المعنية بالمنح التفضيلي الذي أقرته الحكومة في قانون الصفقات العمومية الصادر في 2012 في إطار سياساتها الرامية إلى دعم الشباب في مجال إنشاء المؤسسات الصغيرة وتنمية لهذه الاخيرة في الحياة الاقتصادية، تحدد قيمتها بالنسبة لصفقات الأشغال وفقا للقيمة الإجمالية للأشغال، فيما يمكن تقديرها بالنسبة لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات حسب تجانس الصفقات مع القيمة الإجمالية للطلب، على أن يتم ضبطها في دفتر شروط منفصل يتعلق فقط بالطلبات التي يمكن أن تسند للمؤسسات المصغرة، أو ضمن حصة أو حصص تدون في إطار دفتر شروط مخصص، يتضمن نظام تقييم العروض وشروطا تأهيلية مكيفة مع المؤسسات المصغرة.
وفيما يمنع القانون المؤسسة المصغرة المستفيدة من الطلب التفضيلي من اللجوء إلى المناولة، حيث يشير إلى أنه لا يمكن تنفيذ الطلبات الممنوحة في إطار الأحكام المحددة في هذا القرار إلا من قبل المؤسسات المصغرة التي أسندت إليها، يفرض من جهة أخرى على المصلحة المتعاقدة في حال اتبعت طريقة المناقصة، أن تختار المناقصة المحدودة الموجهة للمؤسسات المصغرة التي تنشط في اﻟﻤﺠال المعني، على أن يتم حساب النسبة القصوى المتمثلة في 20 بالمائة من الطلب العمومي بالرجوع إلى مبلغ الطلب العمومي السنوي.
وإذ يعفي القرار الوزاري المصلحة المتعاقدة من تطبيق هذه النسبة بصفة تلقائية على كل طلب، فهو يلزمها في المقابل بتبليغ المصالح اﻟﻤﺨتصة إقليميا للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كل ثلاثة أشهر بالصفقات الممنوحة للمؤسسات المصغرة، فيما ينبغي على الهيئات المذكورة لتسهيل المسعى تحديث ونشر قائمة المؤسسات المصغرة، لتمكين المصالح المتعاقدة من اللجوء إليها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار سيمكن المؤسسات المصغرة التي ينشئها الشباب من الحصول على مخطط أعباء يضمن ديمومتها، ويكرس بالتالي مرافقة الدولة لتلك المؤسسات في تطوير نشاطها والإسهام في توفير مناصب الشغل.

تشديد العقوبات ضد مزوري الفواتير للتهرب من الضرائب
من جانب آخر، تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا وزاريا آخر يقضي بفرض غرامات مشددة على كل متعامل اقتصادي يقوم بإعداد فواتير مزورة أو فواتير مجاملة، وذلك بغرض التهرب أو الغش الضريبي.
وحدد القرار مفهوم الفاتورة المزورة بتلك التي تجرى بهدف اختلاس أموال من الأصول وتمويل عمليات غير قانونية أو قانونية، للاستفادة من بعض الامتيازات كالحق في الحسم في مجال الرسم على القيمة المضافة والحصول على قروض لدى المؤسسات المصرفية بغية تمويل المشاريع الاستثمارية.
أما فاتورة المجاملة، فيحددها نفس النص على أنها تلك التي يتم القيام بها للتلاعب أو إخفاء هوية وعنوان الممونين أو الزبائن أو القبول الطوعي باستعمال هوية مزورة أو اسم مستعار، وذلك بهدف خفض مبلغ الضرائب الواجب دفعه وكذا اختلاس أموال مؤسسة أو أموال شخص ما واستعمالها لأغراض مختلفة. أما العقوبة المسلطة على مرتكبي المخالفات المرتبطة بتزوير الفواتير أو منح فواتير المجاملة، فحددت قيمتها طبقا للنص ب50 بالمائة من قيمة الفاتورة المعنية، مع تطبيق العقوبة على الأشخاص الذين يعدون هذه الفواتير وعلى الذين يستلمونها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.