بلجيكا: شايب يؤكد حرص السلطات العليا للبلاد على التواصل المستمر والمكثف مع الجالية    انطلاق أشغال الورشة الإقليمية لمكتب شمال إفريقيا للجنة أجهزة الاستخبارات والأمن الإفريقية بالجزائر العاصمة    المجلس الشعبي الوطني: دورة تكوينية لفائدة النواب حول "أمن الهواتف الذكية"    حزب "تاج" يعرب عن ارتياحه للخطوات الإصلاحية التي تشهدها الساحة السياسية الوطنية    مزيان يدعو الصحفيين الرياضيين إلى الدفاع عن القيم والقواعد الأخلاقية للمهنة    منتدى الأعمال الجزائري-السعودي : تأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين    صليحة ناصر باي : السياحة الصحراوية تحقق أرقامًا قياسية ونحو وجهة جزائرية عالمية    ممثل جبهة البوليساريو يشيد بجلسة مجلس الأمن ويؤكد: تقرير المصير هو السبيل الوحيد لحل قضية الصحراء الغربية    تواصل سقوط الأمطار الرعدية بعدة ولايات من البلاد إلى غاية غد الاثنين    زروقي يُشدّد على تقريب خدمات البريد من المواطن    ارتفاع ودائع الصيرفة الإسلامية    يوم إعلامي توعوي لفائدة تلاميذ    ندوة دولية عمالية للتضامن مع الشعب الصحراوي    اليمن تحترق..    تحوير المفاوضات: تكتيك إسرائيلي لتكريس الاحتلال    صادي يجتمع بالحكام    زيت زيتون ميلة يتألّق    اختتام بطولة الشطرنج للشرطة    البنك الدولي يُشيد بجرأة الجزائر    شرطة العلمة توقف 4 لصوص    عندما تتحوّل الرقية الشرعية إلى سبيل للثراء    شرطة الجلفة تكثف أنشطتها الوقائية والتوعوية    التحوّل الرقمي وسيلة لتحقيق دمقرطة الثقافة    الباحث بشر يخوض رحلة في علم الأنساب    هذه مقاصد سورة النازعات ..    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    البطولة الولائية للكاراتي دو أواسط وأكابر بوهران: تألق عناصر ساموراي بطيوة وأولمبيك الباهية    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51201 شهيدا و 116869 جريحا    عيد الاضحى: وصول أول باخرة محملة ب 15.000 رأس غنم الى ميناء الجزائر    عشرات الشهداء بغزة وتحذير أممي من انهيار إنساني وشيك    اتساع دائرة المشاركين في الاحتجاجات الشعبية بالمغرب    تنصّيب قائد الدرك الوطني الجديد    إجلاء صحي ل 3 مسافرين بريطانيين شمال رأس ماتيفو بالجزائر العاصمة    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تنظيم لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    الولايات المتحدة تستهدف الصين بضرائب جديدة    "أشوك ليلاند" الهندية مهتمّة بالاستثمار في الجزائر    110 مليون إعانة مالية لبناء السكن الريفي قريبا    الموروث الشعبي النسوي في "وعدة لالا حليمة"    موناكو ونوتنغهام فوريست يتنافسان لضمّ حاج موسى    محرز يحقق رقما قياسيا في السعودية ويردّ على منتقديه    "السي أس سي" في مهمة تشريف الجزائر    شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    جهود كبيرة لتحسين الخدمات الصحية    مشروع فيلم جزائري - هولندي بالبويرة    سأظل وفيا لفن كتابة السيناريو مهما كانت الضغوطات    "القرقابو" أو "الديوان" محاكاة للتضامن و الروابط الاجتماعية    حجز عتاد ووسائل مستغَلة بصفة "غير شرعية"    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تضبط كيفيات منحها 20 بالمائة من الصفقات العمومية
المؤسسات المصغرة ملزمة بتنفيذ الأشغال المسندة لها
نشر في المساء يوم 07 - 06 - 2014

نظمت الحكومة في قرار وزاري مشترك كيفيات تطبيق المنح التفضيلي ل20 بالمائة من الصفقات العمومية للمؤسسات المصغرة، موضحة بأن الطلب العمومي الذي ينبغي على المؤسسة المتعاقدة تخصيصه للمؤسسات المصغرة قد يشمل القيام بأشغال أو التموين باللوازم أو إجراء الدراسات وتقديم الخدمات، فيما يمنع على المؤسسات المصغرة المستفيدة من هذه الصفقات اللجوء إلى المناولة.
ويلزم القرار الوزاري الذي وقعه وزراء المالية، التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في 29 أفريل الماضي، والصادر في العدد 30 من الجريدة الرسمية المنشور مؤخرا، المصلحة المتعاقدة عندما يمكن تلبية بعض حاجاتها في إطار صفقات أشغال أو لوازم أو دراسات أو خدمات من قبل المؤسسات المصغرة، أن تخصص لها حصريا هذه الخدمات في حدود نسبة 20 بالمائة على الأكثر من الطلب العمومي، إلا فيما وصفه القرار بالحالات الاستثنائية التي يمكن للجهة المتعاقدة تبريرها في التقرير التقديمي لمشروع الصفقة أو العقد.
وطبقا لنفس القرار، فإن هذه الحاجات المعنية بالمنح التفضيلي الذي أقرته الحكومة في قانون الصفقات العمومية الصادر في 2012 في إطار سياساتها الرامية إلى دعم الشباب في مجال إنشاء المؤسسات الصغيرة وتنمية لهذه الاخيرة في الحياة الاقتصادية، تحدد قيمتها بالنسبة لصفقات الأشغال وفقا للقيمة الإجمالية للأشغال، فيما يمكن تقديرها بالنسبة لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات حسب تجانس الصفقات مع القيمة الإجمالية للطلب، على أن يتم ضبطها في دفتر شروط منفصل يتعلق فقط بالطلبات التي يمكن أن تسند للمؤسسات المصغرة، أو ضمن حصة أو حصص تدون في إطار دفتر شروط مخصص، يتضمن نظام تقييم العروض وشروطا تأهيلية مكيفة مع المؤسسات المصغرة.
وفيما يمنع القانون المؤسسة المصغرة المستفيدة من الطلب التفضيلي من اللجوء إلى المناولة، حيث يشير إلى أنه لا يمكن تنفيذ الطلبات الممنوحة في إطار الأحكام المحددة في هذا القرار إلا من قبل المؤسسات المصغرة التي أسندت إليها، يفرض من جهة أخرى على المصلحة المتعاقدة في حال اتبعت طريقة المناقصة، أن تختار المناقصة المحدودة الموجهة للمؤسسات المصغرة التي تنشط في اﻟﻤﺠال المعني، على أن يتم حساب النسبة القصوى المتمثلة في 20 بالمائة من الطلب العمومي بالرجوع إلى مبلغ الطلب العمومي السنوي.
وإذ يعفي القرار الوزاري المصلحة المتعاقدة من تطبيق هذه النسبة بصفة تلقائية على كل طلب، فهو يلزمها في المقابل بتبليغ المصالح اﻟﻤﺨتصة إقليميا للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كل ثلاثة أشهر بالصفقات الممنوحة للمؤسسات المصغرة، فيما ينبغي على الهيئات المذكورة لتسهيل المسعى تحديث ونشر قائمة المؤسسات المصغرة، لتمكين المصالح المتعاقدة من اللجوء إليها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار سيمكن المؤسسات المصغرة التي ينشئها الشباب من الحصول على مخطط أعباء يضمن ديمومتها، ويكرس بالتالي مرافقة الدولة لتلك المؤسسات في تطوير نشاطها والإسهام في توفير مناصب الشغل.

تشديد العقوبات ضد مزوري الفواتير للتهرب من الضرائب
من جانب آخر، تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا وزاريا آخر يقضي بفرض غرامات مشددة على كل متعامل اقتصادي يقوم بإعداد فواتير مزورة أو فواتير مجاملة، وذلك بغرض التهرب أو الغش الضريبي.
وحدد القرار مفهوم الفاتورة المزورة بتلك التي تجرى بهدف اختلاس أموال من الأصول وتمويل عمليات غير قانونية أو قانونية، للاستفادة من بعض الامتيازات كالحق في الحسم في مجال الرسم على القيمة المضافة والحصول على قروض لدى المؤسسات المصرفية بغية تمويل المشاريع الاستثمارية.
أما فاتورة المجاملة، فيحددها نفس النص على أنها تلك التي يتم القيام بها للتلاعب أو إخفاء هوية وعنوان الممونين أو الزبائن أو القبول الطوعي باستعمال هوية مزورة أو اسم مستعار، وذلك بهدف خفض مبلغ الضرائب الواجب دفعه وكذا اختلاس أموال مؤسسة أو أموال شخص ما واستعمالها لأغراض مختلفة. أما العقوبة المسلطة على مرتكبي المخالفات المرتبطة بتزوير الفواتير أو منح فواتير المجاملة، فحددت قيمتها طبقا للنص ب50 بالمائة من قيمة الفاتورة المعنية، مع تطبيق العقوبة على الأشخاص الذين يعدون هذه الفواتير وعلى الذين يستلمونها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.