استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات في القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة    الجزائر شامخة وسيدة في قراراتها    الجزائر المنتصرة ثمرة كفاح طويل ضد الاستعمار    السفير النيبالي يؤكد سعي بلاده الى تعزيز التعاون مع الجزائر    رفع العراقيل لتسليم المشاريع قبل نهاية السنة    منع 53 مستوردا للموز من ممارسة نشاط الاستيراد نهائيا    هذه خصائص تطبيق "Retraite Dz"    الجزائر تبقى وفية لقيم الاتحاد الإفريقي    إنجاز هياكل تربوية تستجيب لمتطلّبات جودة التعليم    الجزائر تُدين انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة    مجموعة "اكديم ازيك" تطالب بتدخل دولي لكشف انتهاكات المخزن    مجموعة فرنسية تنظم مسيرة يوم 30 مارس الجاري من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين الصحراويين    "مطلوع الطاجين" الوهراني زينة مائدة الإفطار    سواك "أتيل" عوض معجون الأسنان    دعوة لإنشاء مجلس أعلى للوقاية من الحوادث    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    غيابات بالجملة في صفوف "الخضر" والخيارات تتقلص    حمل الألوان الوطنية حلم تحقق    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    بوقرة يباشر التحضير للقاء غامبيا في تصفيات "الشان"    قرارات إبعاد رعايا جزائريين من التراب الفرنسي: 5 معطيات أساسية لدحض اتهامات روتايو    53 مُستورداً للموز يُمنعون من الاستيراد نهائياً    الشرطة تُحسّس..    18 ألف مخالفة تجارية خلال نصف رمضان    الجزائر قادرة على التحرر من التبعية الغذائية للخارج    دور المجتمع المدني محور ملتقى بالجزائر    نظام داخلي جديد ل المجلس    الحويني في ذمة الله    مجلس الأمة يشارك في جلسة افتراضية حول مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    بلمهدي يبرز دور الخطاب الديني في تعزيز الروح الوطنية    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    مركبات: التوقيع على اتفاقيات لتطوير الصناعة المحلية لقطع الغيار    جامعة "مصطفى اسطمبولي بمعسكر: 40 مشارك في الطبعة الأولى لمسابقة "قارئ الجامعة"    الحماية المدنية: لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية عقب الهزة الأرضية التي سجلت بولاية المدية    تسطير برنامج خاص لإحياء اليوم الدولي للغابات الخميس المقبل    يوم برلماني حول المقاربة الجزائرية في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة    تصفيات كأس العالم 2026/بوتسوانا- الجزائر: "الخضر" يحلون بغابورون    كأس العالم 2026: المنتخب الوطني أجرى حصة تدريبية قبل تنقله إلى قابورون    وهران : مسرحية "باغي نشيع" لمحمد ميهوبي تسلط الضوء على ظاهرة السعي وراء الشهرة عبر الانترنت    بطولة إفريقيا للمحليين 2025: المنتخب الوطني يشرع في تربصه التحضيري بعنابة    مشروع توسعة مصنع "فيات" بوهران بلغ 70 %    هل الشعر ديوان العرب..؟!    إحباط عملية ترويج 4300 وحدة من مؤثرات عقلية    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    نحو رفع مساحة المحيطات الفلاحية المسقية    آفاق جديدة لتصدير الكهرباء    الشيخ عبد القادر الجيلاني.. أحد أشهر الأئمة الأقطاب    الشباب والاتحاد يتعادلان    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    وسام ذهبي للرئيس    هذا موعد أول رحلة حج    حماية الأجيال الناشئة من الوقوع في آفات تضر بالمجتمع    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تضبط كيفيات منحها 20 بالمائة من الصفقات العمومية
المؤسسات المصغرة ملزمة بتنفيذ الأشغال المسندة لها
نشر في المساء يوم 07 - 06 - 2014

نظمت الحكومة في قرار وزاري مشترك كيفيات تطبيق المنح التفضيلي ل20 بالمائة من الصفقات العمومية للمؤسسات المصغرة، موضحة بأن الطلب العمومي الذي ينبغي على المؤسسة المتعاقدة تخصيصه للمؤسسات المصغرة قد يشمل القيام بأشغال أو التموين باللوازم أو إجراء الدراسات وتقديم الخدمات، فيما يمنع على المؤسسات المصغرة المستفيدة من هذه الصفقات اللجوء إلى المناولة.
ويلزم القرار الوزاري الذي وقعه وزراء المالية، التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في 29 أفريل الماضي، والصادر في العدد 30 من الجريدة الرسمية المنشور مؤخرا، المصلحة المتعاقدة عندما يمكن تلبية بعض حاجاتها في إطار صفقات أشغال أو لوازم أو دراسات أو خدمات من قبل المؤسسات المصغرة، أن تخصص لها حصريا هذه الخدمات في حدود نسبة 20 بالمائة على الأكثر من الطلب العمومي، إلا فيما وصفه القرار بالحالات الاستثنائية التي يمكن للجهة المتعاقدة تبريرها في التقرير التقديمي لمشروع الصفقة أو العقد.
وطبقا لنفس القرار، فإن هذه الحاجات المعنية بالمنح التفضيلي الذي أقرته الحكومة في قانون الصفقات العمومية الصادر في 2012 في إطار سياساتها الرامية إلى دعم الشباب في مجال إنشاء المؤسسات الصغيرة وتنمية لهذه الاخيرة في الحياة الاقتصادية، تحدد قيمتها بالنسبة لصفقات الأشغال وفقا للقيمة الإجمالية للأشغال، فيما يمكن تقديرها بالنسبة لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات حسب تجانس الصفقات مع القيمة الإجمالية للطلب، على أن يتم ضبطها في دفتر شروط منفصل يتعلق فقط بالطلبات التي يمكن أن تسند للمؤسسات المصغرة، أو ضمن حصة أو حصص تدون في إطار دفتر شروط مخصص، يتضمن نظام تقييم العروض وشروطا تأهيلية مكيفة مع المؤسسات المصغرة.
وفيما يمنع القانون المؤسسة المصغرة المستفيدة من الطلب التفضيلي من اللجوء إلى المناولة، حيث يشير إلى أنه لا يمكن تنفيذ الطلبات الممنوحة في إطار الأحكام المحددة في هذا القرار إلا من قبل المؤسسات المصغرة التي أسندت إليها، يفرض من جهة أخرى على المصلحة المتعاقدة في حال اتبعت طريقة المناقصة، أن تختار المناقصة المحدودة الموجهة للمؤسسات المصغرة التي تنشط في اﻟﻤﺠال المعني، على أن يتم حساب النسبة القصوى المتمثلة في 20 بالمائة من الطلب العمومي بالرجوع إلى مبلغ الطلب العمومي السنوي.
وإذ يعفي القرار الوزاري المصلحة المتعاقدة من تطبيق هذه النسبة بصفة تلقائية على كل طلب، فهو يلزمها في المقابل بتبليغ المصالح اﻟﻤﺨتصة إقليميا للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كل ثلاثة أشهر بالصفقات الممنوحة للمؤسسات المصغرة، فيما ينبغي على الهيئات المذكورة لتسهيل المسعى تحديث ونشر قائمة المؤسسات المصغرة، لتمكين المصالح المتعاقدة من اللجوء إليها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار سيمكن المؤسسات المصغرة التي ينشئها الشباب من الحصول على مخطط أعباء يضمن ديمومتها، ويكرس بالتالي مرافقة الدولة لتلك المؤسسات في تطوير نشاطها والإسهام في توفير مناصب الشغل.

تشديد العقوبات ضد مزوري الفواتير للتهرب من الضرائب
من جانب آخر، تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا وزاريا آخر يقضي بفرض غرامات مشددة على كل متعامل اقتصادي يقوم بإعداد فواتير مزورة أو فواتير مجاملة، وذلك بغرض التهرب أو الغش الضريبي.
وحدد القرار مفهوم الفاتورة المزورة بتلك التي تجرى بهدف اختلاس أموال من الأصول وتمويل عمليات غير قانونية أو قانونية، للاستفادة من بعض الامتيازات كالحق في الحسم في مجال الرسم على القيمة المضافة والحصول على قروض لدى المؤسسات المصرفية بغية تمويل المشاريع الاستثمارية.
أما فاتورة المجاملة، فيحددها نفس النص على أنها تلك التي يتم القيام بها للتلاعب أو إخفاء هوية وعنوان الممونين أو الزبائن أو القبول الطوعي باستعمال هوية مزورة أو اسم مستعار، وذلك بهدف خفض مبلغ الضرائب الواجب دفعه وكذا اختلاس أموال مؤسسة أو أموال شخص ما واستعمالها لأغراض مختلفة. أما العقوبة المسلطة على مرتكبي المخالفات المرتبطة بتزوير الفواتير أو منح فواتير المجاملة، فحددت قيمتها طبقا للنص ب50 بالمائة من قيمة الفاتورة المعنية، مع تطبيق العقوبة على الأشخاص الذين يعدون هذه الفواتير وعلى الذين يستلمونها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.