وجه نواب البرلمان امس، انتقادات حادة لمشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات، وقالوا أن مشروع القانون هذا هو التعديل التاسع عشر (19) له منذ صدوره سنة 1966، معتبرين أنه صورة طبق الأصل للقانون الفرنسي مع أخطاء في الترجمة ورداءة في الصياغة والبناء اللغوي ودون مراعاة للموروث الحضاري وتاريخ الأمة ودينها التي نصت عليه بوضوح المادة (02) من الدستور، على أن الإسلام هو دين الدولة، وإلا كيف يفسر سكوت القانون على اعتبار الدعارة جريمة وهي المحرمة شرعا. وانتقد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف في تدخله القانون في شقه المتعلق ب"ضبط أشخاص متلبسين بجريمة الدعارة"، حيث استغرب كيف يعاقب من حرّض ومن وفر الإمكانيات وكذا من أخذ المال، أما المرأة الزارعة للفتنة وللجريمة وللسيدا المتنقلة، وكذا الرجل الممارس للواط، فلا يعاقبهم القانون على ذلك، لأنه ببساطة مستمد من القانون الفرنسي الذي يعترف بنشاطهم وينظمه ببطاقة خاصة بهذه القاذورات البشرية. وقال بن خلاف أن "المشرع في تعديله للمادة 293 وعوضا أن ينص على عقوبة الإعدام صراحة بالنسبة لاختطاف القصر وتعذيبهم والعبث بهم وقتلهم، أحالنا على المادة 263 وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على الانصياع والإذعان لضغوط من ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام ولتذهب صرخات الثكالى أدراج الرياح"، مضيفا أن "السلطة تستجيب للضغط الدولي لا لغضب الشارع مهما كان المطلب شرعيا"، ويبقى الشعب الجزائري يعد قتلاه بالعشرات، فقد قتلت من قبل: شيماء وسندس وسناء وقتل إبراهيم وهارون وقتل الأسبوع الماضي بهاء الدين من تبسة، والقائمة مازالت مفتوحة. وطالب نواب آخرون أغلبهم من كتلة التكتل الأخضر تطبيق عقوبة الإعدام على قتلة الأطفال، وقالوا أن عدم تنفيذ حكم الإعدام يعد دفاعا عن المجرمين، ويعتبر تشجيعا صريحا على سفك الدماء والدليل مثلما ذهب أغلبيتهم جرائم القتل التي يروح ضحيتها الأطفال سنويا.