الشعب: أصدر المجلس الدستوري أمس، بيانا حول كيفية الطعن في صحة عمليات التصويت الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية هذا نصها: في إطار صلاحياته المتعلقة بمراقبة صحة عمليات التصويت الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقررة يوم 9 أفريل ,2009 يذكر المجلس الدستوري المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية وممثليهم قانونا على مستوى مكاتب التصويت، أو مفوضيهم من بين ممثلي المترشحين بمكاتب التصويت، بأنه تطبيقا للمادة 166 من قانون الانتخابات والمادتين 31 و 32 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم. 1 يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا على مستوى مكاتب التصويت، أو مفوضه من بين ممثلي المترشحين بمكتب التصويت ، الطعن في صحة عمليات التصويت، عن طريق تقديم احتجاج. 2 يسجل الاحتجاج محضر فرز الأصوات داخل مكتب التصويت، 3 يخطر المجلس الدستوري بالاحتجاج فورا، في أجل أقصاه الثانية عشر من يوم 10 أفريل 2009 4 يجب أن يبين في الاخطار صفة الطاعن، بالاضافة الى لقبه وإسمه، وعنوانه وتوقيعه، مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج 5 في حالة تقديم احتجاج من قبل مفوض من مترشح غير ممثل في مكتب التصويت، يرفق التفويض الكتابي بالأخطار المرسل الى المجلس الدستوري، 6 ترسل الاحتجاجات الى المجلس الدستوري عن طريق البرق على رقم الفاكس المجمع الآتي : 63-11-021 79 أو التلكس: 00212 عنوان المجلس الدستوري: شارع 11 ديسمبر ,1960 الابيار، الجزائر العاصمة ولمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال على ارقام الهاتف الآتية: 41-00-021 79 88-00-021 79 أو عن طريق موقع البريد الالكتروني للمجلس الدستوري INFO @conseil - constitutionnel . dz