حدد المجلس الدستوري كيفيات وطرق الطعن في صحة عمليات التصويت الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، حيث شدد المجلس على أن يكون الاحتجاج في أجل أقصاه الثانية عشر من يوم 10 أفريل 2009 ويسجل في محضر فرز الأصوات داخل مكتب التصويت. وفي بيان تلقت "صوت الأحرار" نسخة منه، أكد المجلس الدستوري أنه من حق كل مترشح أو ممثله قانونا على مستوى مكاتب التصويت أو مفوضه من بين ممثلي المترشحين بمكتب التصويت الطعن في صحة عمليات التصويت من خلال تقديم احتجاج، وأضاف بأن هذا الاحتجاج يسجل في محضر فرز الأصوات داخل مكتب التصويت حسب ما تنص عليه المادة 166 من قانون الانتخابات والمادتين 31 و32 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم. وفي ذات البيان، أوضح المجلس الدستوري أنه يجب إخطار هذه الهيئة بالاحتجاج فورا في أجل أقصاه الثانية عشر من يوم 10 أفريل الجاري، حيث شدد على ضرورة إظهار صفة الطاعن، إضافة إلى لقبه واسمه، عنوان إقامته وتوقيعه وكذا عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج، كما أكد المجلس أنه في حالة تقديم احتجاج من قبل مفوض من مترشح غير ممثل في مكتب التصويت، فيجب في هذه الحالة أن يرفق التفويض الكتابي بالإخطار المرسل إلى المجلس الدستوري. كما وضع المجلس الدستوري أرقام الهاتف والتيلكس تحت تصرف المحتجين إضافة إلى موقع البريد الإلكتروني. الهاتف: 63 11 79 021 التيلكس: 66272 موقع البريد الإلكتروني: [email protected] كما يمكن الاتصال على أرقام الهاتف للحصول على مزيد من المعلومات: 41 00 79 021 88 00 79 021