المبلغ المعوّض لن يتجاوز 30 % من المداخيل الصافية للشخص الدائن تضمن آخر عدد للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتعلق بالقرض الإستهلاكي الذي تضمّن 21 مادة ويستغله كل شخص طبيعي لاقتناء سلعة أو خدمة لغرض شخصي بعيدا عن الأنشطة التجارية والمهنية أو الحرفية.ويتضمن المرسوم التنفيذي المواد التي تتعلق بمجال تطبيقه وأهلية المؤسّسات والمواد التي سيشملها وكذا عرض القرض والعقد المتعلق به والتعويض المسبق في حال عجز المستدين عن التسديد. ويحدّد هذا النص أحكام وشروط منح القرض الاستهلاكي للأشخاص والموجّه للسلع والخدمات في إطار إعادة بعث الأنشطة الاقتصادية حسبما نص عليه المرسوم التنفيذي. ويشدّد النص من جهة أخرى في مادته الرابعة على أن المؤسّسات المؤهّلة للقرض الإستهلاكي، هي تلك الناشطة في مجال الإنتاج أو الخدمات على التراب الوطني والتي تنتج أو تجمّع السلع الموجهة للبيع للخواص والتي تستعمل كذلك الفواتير في مبيعاتها. ومن أجل تفادي الوقوع في المديونية نص القانون على أن المبلغ المعوض شهريا لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز 30 % من المداخيل الصافية للشخص الدائن. وستطبّق أحكام المرسوم على القروض المقدّمة للأشخاص والتي تفوق مدّتها 3 أشهر في حين لا تتجاوز 60 شهرا، كما لا يمكن التعاقد بين البائع والمشتري على أي دين أو التزام ما لم يستفد الزبون من قبول مسبق للقرض، كما لا يمكن للبائع أن يتحصل على أي مدفوعات بأي صفة كانت ما لم يتحقّق فعليا هذا الشرط. ويتوجب لعقد القرض أو وصل الخدمات، أن يحدد إن كان القرض يغطي كليا أو جزئيا قيمة السلعة أو الخدمة المقدّمة في هذا الإطار، حيث نصّ المرسوم كذلك على إمكانية التعويض الكلي أو الجزئي المسبّق للقرض من طرف الدائن قبل إنتهاء المدة المنصوص عليها في العقد، وفي حالة فسخ العقد من طرف البائع فسيكون ملزما بضمان تعويض المستدين في أجل لا يتجاوز 30 يوما.