ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    القانون الأساسي لموظفي التربية    نثمن الانجازات التي تجسدت في مسار الجزائر الجديدة    جائزة التميّز للجزائر    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    اقتناء "فيات دوبلو بانوراما" يكون عبر الموقع الإلكتروني    اجتماعٌ تنسيقي بين وزير السكن ووزير الفلاحة والتنمية الريفية    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    معركة فوغالة كانت بمثابة القيامة على جنود العجوز فرنسا    بوغالي يلتقي اليماحي    جنازة نصر الله.. اليوم    كل خطوة تخطوها الجزائر اليوم تقربها من ساحة البلدان الناشئة    اتحاد التجار يطلق مبادرة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية    باتنة: الدرك الوطني بوادي الشعبة توقيف عصابة تنقيب عن الآثار    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    السيدة بهجة العمالي تشارك بجنوب إفريقيا في الاجتماع المشترك لمكتب البرلمان الإفريقي    تعزيز المطارات بأنظمة رقابة رقمية    الإجراءات الجمركية مطبّقة على جميع الرحلات    تكنولوجيا جديدة لتقريب الطلبة من المحيط الاقتصادي    استفادة 4910 امرأة ريفية من تكوين في الصناعة التقليدية    عشرات الأسرى من ذوي المحكوميات العالية يرون النّور    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يجدّد دعمه للجمهورية الصحراوية    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    المجاهد قوجيل يحاضر بكلية الحقوق    وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا    دراجات/الجائزة الدولية الكبرى لمدينة الجزائر: ياسين حمزة (مدار برو سيكيلنغ) يفوز بنسخة-2025    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    نادي ليل يراهن على بن طالب    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    مولودية الجزائر تطعن في قرار لجنة الانضباط    المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يؤكد رفضه التام والكامل لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني    العاب القوى/الملتقى الدولي داخل القاعة في أركنساس - 400 متر: رقم قياسي وطني جديد للجزائري معتز سيكو    الأولمبياد الوطني للحساب الذهني بأولاد جلال: تتويج زينب عايش من ولاية المسيلة بالمرتبة الأولى في فئة الأكابر    رئيس الجمهورية يدشن بتيبازة مصنع تحلية مياه البحر "فوكة 2"    كرة القدم/رابطة 1 موبيليس (الجولة 17): نادي بارادو - مولودية الجزائر: "العميد" لتعميق الفارق في الصدارة    عرض النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات    صِدام جزائري في كأس الكاف    هلاك 4 أشخاص وإصابة 228 آخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    ترسيم مهرجان "إيمدغاسن" السينمائي الدولي بباتنة بموجب قرار وزاري    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    مبارتان للخضر في مارس    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات ردعية للحفاظ على حقوق المستهلكين
المرسوم التنفيذي المتعلق بالضمانات يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر
نشر في المساء يوم 06 - 10 - 2014

سيكون المتعاملون الاقتصاديون ملزمين ابتداء من الشهر الجاري، بتقديم شهادة ضمان على السلع والخدمات الموجهة للمستهلكين، وذلك بعد أن دخل المرسوم التنفيذي رقم 327- 13 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013، والذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح أكتوبر.
وأكد السيد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك بولاية الجزائر، في تصريح ل"المساء" أن هذا المرسوم جاء ليدعم المراسيم الخاصة بحماية المستهلكين في الجزائر، لاسيما مجال الضمان الذي كانت الجمعية تتلقى بشأنه الكثير من الشكاوى.
فالمرسوم حسب محدثنا "يوضح آليات الضمان والتعويض وإلزاميته بمجرد اقتناء السلعة أو الحصول على خدمة، وذلك بمجرد ملكيته لقسيمة شراء، وليس فقط بوجود شهادة ضمان كما كان معمولا به سابقا".
وهذا يعد بحد ذاته ضمانا إضافيا للمستهلك، وفي صالحه كما أضاف، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد يقنن العلاقة بين المتعامل والزبون في مجال الضمان.
لكن السيد زبدي، عبّر بالمقابل عن أمله في أن يكون التطبيق الميداني للمرسوم "صارما"، وأن تطبّق الإجراءات العقابية المنصوص عليها بحذافيرها، بالنظر إلى "النقائص والتجاوزات" العديدة التي تتم ملاحظتها يوميا في مجال ضمان السلع والخدمات، معتبرا أن الإجراءات الردعية هي الكفيلة بالحفاظ على حقوق المستهلكين، ولذا صرح لنا قائلا "نتمنى ألا يكون هناك أي تردد في تطبيق الإجراءات الردعية".
وبخصوص الجديد الذي حمله المرسوم التنفيذي الخاص بالضمان مقارنة بالقانون السابق، خص السيد زبدي، بالذكر القدرة على الحصول على الضمان بمجرد إظهار قسيمة الشراء أو أي إثبات آخر يؤكد اقتناء الشخص للمنتج أو الخدمة المقدمة من طرف المتعامل. وبالتالي فإن مثل هذه الوثائق تضمن حق المستهلك في التعويض أو إصلاح أي عطب على حساب صاحب السلعة و«بقوة القانون". فالمرسوم كما قال يحدد العلاقة بين الزبون والمتعامل وترتيبات التعويض، والإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفين، وما يتبقى هو قيام السلطات الرقابية بدورها.
ويمكن للمواطن حسب زبدي التوجه إلى مديريات قمع الغش أو جمعيات حماية المستهلك في حال حدوث أي إشكال من أجل فرض تطبيق القانون.
في السياق كشف بأن الجمعية التي يرأسها تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بالضمان، وإنها قامت بوساطات من أجل حل الإشكالات المطروحة بطريقة ودية، مشيرا إلى أن أغلب القضايا التي طرحت على مستواها تم حلّها وديا، وفي حال العكس فإن مديريات قمع الغش كفيلة بتطبيق القانون.
ويتعين على المتعامل في إطار هذا النص القانوني الجديد تقديم سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع بحيث يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة. ويمتد الضمان أيضا إلى عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة لاسيما فيما يتعلق برزمها وتركيبها وتشغيلها عندما تنجز تحت مسؤولية المتعامل.
كما يمكن للمستهلك أن يطالب بتجريب المنتج المقتنى، دون إعفاء المتعامل من إلزامية الضمان الذي يتجسد في شهادة يقدمها البائع أو مقدم الخدمة تتضمن بياناته وبيانات المقتني مع إيضاح طبيعة السلعة المضمونة وسعرها ومدة الضمان.
غير أن الضمان يبقى ساري المفعول في حالة عدم تسليم شهادة الضمان أو ضياعها. ويمكن للمستهلك أن يكتفي بتقديم فاتورة أو قسيمة شراء أو تذكرة الصندوق أو وثيقة أخرى مماثلة للمطالبة بالضمان، ويتم تنفيذ هذا الإجراء دون تحميل المستهلك أية مصاريف إضافية، وذلك إما بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة أو باستبدالها أو برد ثمنها. وفي حالة العطب المتكرر يجب استبدال المنتج أو رد ثمنه حسبما نص عليه المرسوم.
وإذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة، فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا الإصلاح عن طريق مهني مؤهل من اختياره على حساب البائع.
وإذا تعذّر على البائع القيام بإصلاح السلعة فيجب عليه استبدالها أو إعادة ثمنها في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب.
وبخصوص مدة الضمان فإن المرسوم يشير إلى أنها لا يجب أن تقل عن 6 أشهر ابتداء من تسليم السلعة الجديدة أو الخدمة، ولا يمكن أن تقل عن 3 أشهر بالنسبة للمنتجات المستعملة. وتحدد فترة الضمان حسب طبيعة المنتج بقرار من وزير التجارة.
ويوضح المرسوم أنه لا يمكن للمستهلك الاستفادة من حقه في الضمان إلا بعد تقديم شكوى كتابية لدى البائع أو مقدم الخدمة.
ويعاقب المتعامل بغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دج إذا لم يلتزم بهذا الإجراء، كما يعاقب بغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف دج إذا لم يسمح للمستهلك بتجربة المنتج، فيما يسمح التنظيم الجديد للمتعامل أن يمنح المستهلك ضمانا إضافيا أكثر امتيازا في شكل التزام تعاقدي مكتوب.
وينتظر المستهلك الجزائري الكثير من تطبيق المرسوم الجديد الذي وحده سيعكس مدى أهمية مضمونه، بالنظر إلى التلاعبات الكبيرة التي تعرفها مسألة الضمان والتي تجعل من التعويض في كثير من الحالات أمرا غير وارد بأي شكل من الأشكال.
فالمتعاملون الاقتصاديون والبائعون اعتادوا على تقديم ضمانات شكلية لا تتعدى أن تكون مجرد ورقة لا تعطي للزبون أي حق في المطالبة بتعويض إثر حدوث أي إشكال في المنتج أو الخدمة، وكثيرا ما ضاعت الحقوق وسط تفسيرات "فلسفية" للضمانات المقدمة التي تجعل من الزبون "متهما" وليس "ضحية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.