اقترحت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها التمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي انطلقت مناقشاته اليوم الاثنين، 28 تعديلا وإدراج 3 مواد جديدة. وتتمحور أهم التعديلات المقترحة، من طرف اللجنة، في المادة 18 المتعلقة بتخفيض أجل إصدار جواز السفر البيوميتري الالكتروني من 8 أيام إلى 5 أيام، وتعديل المادة 36 التي تقترح رفع حصة صندوق التضامن للجماعات المحلية، من حاصل الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة للعمليات المحققة في الداخل المنصوص عليها في المادة 161 من قانون الرسوم، على رقم الأعمال، و ذلك من 10 بالمائة إلى 15 بالمائة، دعما لموارد البلديات و تخصيص 75 بالمائة، من حاصل الرسم على القيمة المضافة لفائدة ميزانية الدولة. أما المادة 40 ، فقد اقترحت اللجنة تعديلها بالتنصيص، على أن يكون اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة الجزافية الوحيدة، بالنسبة للمكلفين بالضريبة الجدد قبل 31 ديسمبر من سنة بداية نشاطهم بدلا من 1 جانفي من السنة التي تلي سنة بداية نشاطهم. و بخصوص المادة 67 ، المتعلقة بفرض رسم النجاعة الطاقوية، على الأجهزة التي تعمل بالكهرباء، الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية والتصنيف والتوسيم الطاقوي، اقترحت اللجنة تخفيض نسب هذا الرسم من سلم تصاعدي يتراوح ما بين 5 الى 60 بالمئة حسب مشروع القانون، الى نسب تتراوح ما بين 5 و35 بالمئة. أما المادة 92، فقد اقترحت اللجنة إعادة صياغتها على نحو يوضح بشكل أكبر التدبير الذي تضمنه والمتعلق بتسقيف أحجام و مبالغ تعويض الأدوية الباهضة الثمن، كما اقترحت نفس التوضيح بالنسبة للمادة 93 المتعلقة بإخضاع قابلية تعويض الأدوية جد باهضة الثمن، من طرف الضمان الاجتماعي، إلى إبرام عقود نجاعة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمخابر الصيدلانية، الحائزة على قرارات التسجيل بالجزائر. أما المادة 108 ، المتعلقة بتسوية وضعية البنايات، التي يحوز أصحابها على رخص البناء وغير المطابقة لتعليمات لرخص البناء المسلمة، اقترحت اللجنة تعديلها بإمكانية تسوية وضعيتها شريطة احترام حقوق الجوار و معايير البناء والأمن، وتتم التسوية مقابل دفع غرامات مالية تتراوح ما بين 10 بالمائة و50 بالمائة من قيمة العقار، من السنة الأولى إلى السنة الخامسة على أن يسري مفعول هذا الحكم بداية من 1 جانفي 2018. اما باقي التعديلات المقترحة، فأغلبها تعديلات شكلية لا تغير من مضمون المواد الاصلية. أما المواد الجديدة التي اقترحتها اللجنة فتتمثل في المادة 45 مكرر، وتنص على تعديل المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، على نحو يقترح عضو واحد ممثل عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين، بالنسبة للجان الطعن الجهوية، وعضوا واحدا ممثلا عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات بالنسبة للجان الطعن الولائية. كما اقترحت المادة 72 مكرر، التي تنص على تعديل المادة 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، رفع الرسم على تعبئة الدفع المسبق من 5 بالمائة إلى 7 بالمائة، والذي يستحق على متعاملي الهاتف النقال شهريا، ما يسهم في دعم موارد الخزينة العمومية. و تم ايضا اقتراح المادة 72 مكرر 1 ، التي تنص على إعفاء المواد والتجهيزات المستوردة الموجهة لإنجاز المسجد الأعظم بالعاصمة، من الرسم على القيمة المضافة، والحقوق الجمركية .