يعد أداء اليمين أحد الشروط الهامة التي حددها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، في تعيين أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين، وهو إجراء جديد وفق ما تنص عليه المادة 36 من ذات القانون، وتبعه مرسوم تنفيذي صدر يوم 11 أفريل الجاري، يحدد كيفيات أداء هذه اليمين، ويكشف أنها عملية إدارية مختلفة تماما عن أداء اليمين الدستورية التي يقوم بها رئيس الجمهورية بالقسم مباشرة على المصحف الشريف، أمام الشعب بحضور مسؤولي جميع الهيئات العليا في البلاد، ومع ذلك فهي تتضمن قسما خاصا بالانتخابات يتمثل في الجملة التالية "أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية". ويؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين، اليمين عبر ملء استمارة تبين نصها، وتتضمن أسماء الأعوان المسخرين وألقباهم، كما تبدأ عملية أداء اليمين فور انقضاء آجال الفصل في الطعون بالاعتراض من قبل المحاكم الإدارية المختصة المنصوص عليها في المادة 36، إذ يحدد الوالي ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميا ورئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أو ممثليهم آجال أداء اليمين على مستوى كل بلدية أو على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالنسبة لأعوان مكاتب التصويت بالخارج. وتودع استمارة أداء اليمين التي يوقع عليها أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون لدى كتابة الضبط في المحكمة المختصة إقليميا أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. ولجأ المشرع إلى تحديد كيفيات أداء يمين أعوان مكاتب الاقتراع بهذه الكيفية نظرا لعددهم الكبير جدا، ما يجعل عملية "القسم الشفهية" صعبة جدا وتأخذ الكثير من الوقت. ويشار إلى أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، تلقت قبل أيام اعتراضات على بعض أعضاء مكاتب الاقتراع، من قبل عدد من التشكيلات الحزبية، ولم تذكر طبيعة هذه الاعتراضات ولا هوية الأحزاب التي احتجت عليهم، غير أنها أوضحت أن صلاحياتها لا تخول لها التدخل في هذا المستوى، إذ تفصل المحاكم الإدارية الإقليمية في الطعون الصادرة في حق هؤلاء الأعضاء وفق ما تنص عليه المادة 36 من القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات.