صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يضيف شروطا جديدة لممارسة نشاط الاستيراد والتصدير. حيث نص المرسوم الجديد على منع إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. إلا من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائري والخاضعة لمراقبة محافظ الحسابات. كما أضاف المرسوم مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الشركة التي تمارس نشاط الاستيراد. خاصة التوفر على المنشآت الأساسية للتخزين والتوزيع المناسبة والمهيأة وفقا لطبيعة وحجم وضرورات تخزين وحماية البضائع. والتي تسهل على مصالح الرقابة مهمتهم، مع عدم إستعمالها إلا في العمليات التي لها علاقة بأنشطة الإستيراد المعنية. إضافة إلى ضرورة إستعمال وسائل نقل ملائمة لخصوصية نشاطاتها. واتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة مطابقة المنتوج المستورد قبل إدخاله إلى التراب الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما ينص المرسوم على ضرورة الحصول مسبقا على شهادة إثبات الالتزام بشروطه، والتي تسّلمها المصالح المؤهلة لوزارة التجارة صالحة لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك قبل الشروع في ممارسة النشاط. ويلزم المرسوم الجديد الشركات التي تمارس نشاط الاستيراد بمطابقة الشروط الجديدة في ظرف ستة أشهر من تاريخ 30 جانفي 2018. وبعد إنقضاء هذه المدة تصبح كل مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر.