قال الشيخ شمس الدين، إنّ الذهب الذي تستعمله المرأة لغرض التزين لا زكاة فيه. ومن خلال رده على سائلة في حصة “انصحوني” قال الشيخ شمس الدين، أن الذهب الذي تجب الزكاة فيه هو الذهب الذي تنويه المرأة للعاقبة، أما إن كان الذهب من أجل التزين وإن كان قنطارا فلا زكاة فيه.